ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٦ - *** مسئلة ١٨ اذا تحمّل الضرر و توضأ أو اغتسل
(١)
أقول راجع الوسائل الباب ٥ من ابواب التيمم.
و لا فرق فى الخوف الحاصل من قول فاسق أو عادل أو كافر لأنّ حجية قول أهل الخبرة لا يناط بكونه من المسلم أو العادل.
و فى صورة امكان علاج المذكورات بتسخين الماء و غيره وجب لأنّه فى هذه الصورة يكون المكلّف واجدا للماء.
*** [مسئلة ١٨: اذا تحمّل الضرر و توضأ أو اغتسل]
قوله ;
مسئلة ١٨: اذا تحمّل الضرر و توضأ أو اغتسل فان كان الضرر فى المقدّمات من تحصيل الماء و نحوه وجب الوضوء أو الغسل و صحّ و ان كان فى استعمال الماء فى أحدهما بطل و أمّا اذا لم يكن استعمال الماء مضرّا بل كان موجبا للحرج و المشقّة كتحمّل ألم البرد أو الشين مثلا فلا يبعد الصحّة و ان كان يجوز معه التيمّم لأن نفى الحرج من باب الرخصة لا العزيمة و لكن الأحوط ترك الاستعمال و عدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمّم أيضا.
(٢)
أقول أمّا فى صورة تحمّل الضرر فى المقدمات وجب الوضوء أو الغسل فلأنّه فى هذه الصورة يكون واجدا للماء.
و أمّا اذا كان الضرر فى استعمال الماء فى الغسل أو للحرج الوضوء فيكون كلاهما باطلين لعدم الأمر بهما.