ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٤ - مسئلة ١٦ اذا توقّف تحصيل الماء على شراء الدلو
[مسئلة ١٦: اذا توقّف تحصيل الماء على شراء الدلو]
قوله ;
مسئلة ١٦: اذا توقّف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استيجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب و لو بأضعاف العوض ما لم يضرّ بحاله و أمّا اذا كان مضرّا بحاله فلا كما أنّه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظنّ بعدم امكان الوفاء لم يجب ذلك.
(١)
أقول لأنّه مع تمكّنه من تحصيل الماء بأىّ وجه يمكن ما لم يكن مضرّا بحاله يكون المكلّف واجدا للماء و أمّا اذا كان مضرّا بحاله و المراد به صورة كون تحصيله حرجيّا بالنسبة الى المكلّف فلا يجب عليه تحصيل الماء بأىّ نحو كان.
و لدلالة رواية صفوان قال سألت أبا الحسن ٧ عن رجل احتاج الى الوضوء للصلاة و هو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم او بألف درهم و هو واجد لها أ يشترى و يتوضأ أو يتيمّم قال لا بل يشترى قد أصابنى مثل ذلك فاشتريت و توضأت و ما يسوؤنى (يسرّنى) بذلك مال كثير. [١]
و رواية أبى طلحة قال سألت عبدا صالحا ٧ عن قول اللّه عزّ و جلّ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [٢] ما حدّ ذلك قال فان لم تجدوا بشراء و بغير شراء قلت ان وجد قدر وضوء بمائة ألف أو بألف و كم بلغ قال ذلك على قدر جدته. [٣]
و أمّا عدم الوجوب فى صورة العلم او الظنّ بعدم امكان الوفاء لو اقترض
[١] الرواية ١ من الباب ٢٦ من ابواب التيمم من الوسائل.
[٢] السورة ٥، الآية ٦.
[٣] الرواية ٢ من الباب ٢٦ من ابواب التيمم من الوسائل.