ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢١٩ - *** مسئلة ١ حكى عن المفيد استحباب الغسل لمن صبّ عليه ماء مظنون النجاسة
[الثامن: غسل من مسّ ميّتا]
الثامن: غسل من مسّ ميّتا بعد غسله.
(١)
أقول يدلّ عليه رواية عمّار الساباطى عن أبى عبد اللّه ٧ قال يغتسل الّذي غسل الميّت و كل من مسّ ميّتا فعليه الغسل و ان كان الميّت قد غسل [١].
المحمول على الاستحباب بقرينة الرواية ١ و ٢ من هذا الباب.
*** [مسئلة ١: حكى عن المفيد استحباب الغسل لمن صبّ عليه ماء مظنون النجاسة]
قوله ;
مسئلة ١: حكى عن المفيد استحباب الغسل لمن صبّ عليه ماء مظنون النجاسة و لا وجه له و ربّما يعدّ من الأغسال المسنونة غسل المجنون اذا أفاق و دليله غير معلوم و ربّما يقال انّه من جهة احتمال جنابته حال جنونه لكن على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطيّة فلا وجه لعدّها منها كما لا وجه لعدّ اعادة الغسل لذوى الأعذار المغتسلين حال العذر غسلا ناقصا مثل الجبيرة و كذا عدّ غسل من رأى الجنابة فى الثوب المشترك احتياطا فانّ هذه ليست من الأغسال المسنونة.
(٢)
أقول ما قاله ; تمام.
***
[١] الرواية ٣ من الباب ٣ من ابواب غسل المسّ من الوسائل.