ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢١٧ - *** الخامس غسل من فرّط فى صلاة الكسوفين
الثانى: أن يكون بعد ثلاثة أيّام اذا كان مصلوبا بحقّ لا قلبها بخلاف ما اذا كان مصلوبا بظلم فانّه يستحبّ معه مطلقا و لو كان فى اليومين الأوّلين لكنّ الدليل على الشرط الثانى غير معلوم الّا دعوى الانصراف و هى محلّ منع نعم الشرط الأوّل ظاهر الخبر و هو من قصد الى مصلوب فنطر إليه وجب عليه الغسل عقوبة و ظاهره أنّ من مشى إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحمّلها لا يثبت فى حقّه الغسل.
(١)
أقول راجع الوسائل الباب ١٩ من ابواب الأغسال المسنونة.
*** [الخامس: غسل من فرّط فى صلاة الكسوفين]
الخامس: غسل من فرّط فى صلاة الكسوفين مع احتراق القرص أى تركها عمدا فانّه يستحبّ أن يغتسل و يقضيها و حكم بعضهم بوجوبه و الأقوى عدم الوجوب و ان كان الأحوط عدم تركه و الظاهر أنّه مستحب نفسىّ بعد التفريط المذكور و لكن يحتمل أن يكون لأجل القضاء كما هو مذهب جماعة فالأولى الاتيان به بقصد القربة لا بملاحظة غاية أو سبب و اذا لم يكن الترك عن تفريط او لم يكن القرص محترقا لا يكون مستحبا و ان قيل باستحبابه مع التعمد مطلقا قيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقا.