ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٤ - *** مسئلة ١٢ غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر و الأكبر
(١)
أقول أمّا فى صورة الترك سهوا أو لعدم التمكّن فيحسن الاحتياط بالقضاء و لا ينبغى تركه منه.
*** [مسئلة ١١: اذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس]
قوله ;
مسئلة ١١: اذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس بعنوان التقديم أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبيّن كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة خصوصا اذا قصد الأمر الواقعى و كان الاشتباه فى التطبيق و كدا اذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبيّن كونه يوم الخميس مع خوف الاعواز أو يوم السبت و أمّا لو قصد غسلا آخرا غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبيّن كونه مأمورا لغسل آخر ففى الصحة اشكال الّا اذا قصد الأمر الفعلىّ الواقعىّ و كان الاشتباه فى التطبيق.
(٢)
أقول ما قاله السيد المؤلف ; تمام.
*** [مسئلة ١٢: غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر و الأكبر]
قوله ;
مسئلة ١٢: غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر و الأكبر اذا المقصود ايجاده يوم الجمعة و قد حصل.