ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧٩ - *** مسئلة ١٠ إذا دفن الميّت فى ملك الغير
حاجتهم و كذا فى الأراضى المباحة و لكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة خصوصا فى المباحة غير الموقوفة.
(١)
أقول لأنّه كما قلنا فى المسألة من فصل مكروهات الدفن مع العلم باندراسه و صيرورته ترابا يجوز النبش لعدم وجود ميّت فى القبر حتى يجب احترامه و يحرم هتكه فعلى هذا ما قاله السيد المؤلف ; تمام.
*** [مسئلة ٩: إذا لم يعلم أنّه قبر مؤمن أو كافر]
قوله ;
مسئلة ٩: إذا لم يعلم أنّه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه أو كونه فى مقبرة الكفار
(٢)
أقول لأنّ فى صورة اندراسه أو كونه فى مقبرة الكفّار لا يحرم النبش لعدم وجود ميّت محترم حتى يحرم هتكه إمّا لاندراسه أو لكونه من الكفّار و امّا فى غير ذلك الصورتين فكما قال السيد المؤلف ; فالأحوط عدم نبشه.
*** [مسئلة ١٠: إذا دفن الميّت فى ملك الغير]
قوله ;
مسئلة ١٠: إذا دفن الميّت فى ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه و لو كان بالعوض و إن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله أن يطالب النبش أو يباشره و كذا