ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧٨ - *** مسئلة ٨ يجوز تخريب آثار القبور التى علم اندراس ميّتها
[الحادى عشر: إذا خيف عليه من سبع أو سيل]
الحادى عشر: إذا خيف عليه من سبع أو سيل او عدوّ
(١)
أقول لأنّ فى بقائه هتك له فبجرم هتكه.
*** [الثانى عشر: إذا أوصى بنبشه و نقله بعد مدّة]
الثانى عشر: إذا أوصى بنبشه و نقله بعد مدّة الى الأماكن المشرّفة بل يمكن أن يقال بجوازه فى كل مورد يكون هناك رجحان شرعىّ من جهة من الجهات و لم يكن موجبا لهتك حرمته أو لأذيّة النّاس و ذلك لعدم وجود دليل واضع على حرمة النبش إلّا الاجماع و هو أمر لبّى و القدر المتيقن منه غير هذه الموارد لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال.
(٢)
أقول فإذا جوّزنا نبش القبر لنقله إلى المشاهد المشرّفة مع عدم الوصية فمع وصية الميّت بالنقل فجوازه بطريق أولى.
*** [مسئلة ٨: يجوز تخريب آثار القبور التى علم اندراس ميّتها]
قوله ;
مسئلة ٨: يجوز تخريب آثار القبور التى علم اندراس ميّتها ما عدا ما ذكر من قبور العلماء و الصلحاء و أولاد الأئمّة : سيّما إذا كانت فى المقبرة الموقوفة للمسلمين مع