ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧١ - *** مسئلة ٦ يحرم نبش قبر المؤمن
(١)
أقول دلّ على حكم هذين المسألتين الرواية الواردة و هى رواية خالد بن سرير قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل شقّ ثوبه على أبيه أو على أمّه أو على أخيه أو على قريب له فقال لا بأس بشقّ الجيوب قد شقّ موسى بن عمران على أخيه هارون و لا يشقّ الوالد على ولده و لا زوج على امرأته و تشق المرأة على زوجها و اذا شقّ زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين و لا صلاة لهما حتّى يكفّرا أو يتوبا من ذلك فإذا خدشت المرأة وجهها او جزّت شعرها او نتفته ففى جزّ الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا و فى الخدش إذا أدميت و فى النتف كفّارة حنث يمين الخ [١].
*** [مسئلة ٦: يحرم نبش قبر المؤمن]
قوله ;
مسئلة ٦: يحرم نبش قبر المؤمن و إن كان طفلا أو مجنونا إلّا مع العلم باندراسه و صيرورته ترابا و لا يكفى الظّن به و إن بقى عظما فإن كان صلبا ففى جواز نبشه إشكال و أمّا مع كونه مجرّد صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة فالظاهر جوازه نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء و العلماء و أولاد الأئمة : و لو بعد الاندراس و إن طالت المدّة سيّما المتّخذ منها مزارا أو مستجارا و الظاهر توقف صدق النبش على بروز جسدا الميّت فلو أخرج بعض تراب القبر و حفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرّم و الأولى الإناطة بالعرف و هتك الحرمة و كذا لا
[١] الرواية ١ من الباب ٣١ من ابواب الكفارات من الوسائل ج ١٥.