ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٦٩ - *** مسئلة ١ يجوز البكاء على الميّت
(١)
أقول نقل الميّت قبل الدفن من بلده الى بلد آخر مكروه لدعوى الإجماع على ذلك إلّا الى المشاهد المشرّفة.
امّا بعد الدفن فنقله من بلد الى بلد آخر غير المشاهد المشرّفة فحرام و امّا نقله إلى المشاهد المشرّفة فحيث إن عمدة الدليل الدال على حرمة نبش القبر ليس إلا الإجماع فقدر المتيقّن منه غير صورة النقل الى المشاهد المشرفة.
راجع جامع أحاديث الشيعة الباب ٢٢ من ابواب الدفن ج ٣ ص ٣٩٧.
*** [مسئلة ١: يجوز البكاء على الميّت]
قوله ;
مسئلة ١: يجوز البكاء على الميّت و لو كان مع الصوت بل قد يكون راجحا كما اذا كان مسكنا للحزن و حرقة القلب بشرط أن لا يكون منافيا للرضا بقضاء اللّه و لا فرق بين الرحم و غيره بل قد مرّ استحباب البكاء على المؤمن بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضالّ و الخبر الّذي ينقل من أن الميّت يعذّب ببكاء أهله ضعيف مناف لقوله تعالى (وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ) و أمّا البكاء المشتمل على الجزع و عدم الصبر فجائز ما لم يكن مقرونا بعدم الرضا بقضاء اللّه نعم يوجب حبط الأجر و لا يبعد كراهته.
(٢)
أقول راجع الباب ٨٧ من ابواب الدفن من الوسائل و الباب ٨٨ و الباب ٨٩ و الباب ٨٠.
***