ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤ - *** مسئلة ٥ اذا دار الأمر بين جلد المأكول او أحد المذكورات
الاجماع عن بعض و لم نقف على دليل غير ذلك و امّا عدم البأس عن الكفن اذا كان من وبر المأكول و شعره لاطلاق الثياب عليه و ان كان الاحوط استحبابا عدمه لما ورد فى خبر عمّار الكفن يكون بردا فان لم يكن بردا فاجعله كله قطنا [١].
الأمر السادس: فى حال الاضطرار يجوز التكفين بهذه الأمور كلها الّا المغصوب لما قلنا من عدم جواز التصرّف فى مال الغير مطلقا و انحصار الكفن فى المغصوب لا يسوّغ التصرّف فى مال الغير بغير أذنه و الاضطرار يبيح المحذورات لا ربط بالمغصوب لانّه من باب الامتنان.
*** [مسئلة ٥: اذا دار الأمر بين جلد المأكول او أحد المذكورات]
قوله ;
مسئلة ٥: اذا دار الأمر فى حال الاضطرار بين جلد المأكول او أحد المذكورات يقدّم الجلد على الجميع و اذا دار بين النجس و الحرير او بينه و بين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس و ان كان لا يخلو عن إشكال و اذا دار بين الحرير و غير المأكول يقدّم الحرير و ان كان لا يخلو عن اشكال فى صورة الدوران بين الحرير و جلد غير المأكول و اذا دار بين جلد غير المأكول و ساير أجزائه يقدّم سائر الاجزاء.
(١)
أقول بناء على ما قلنا من الاحتياط فى جلد المأكول فنقول لو دار الأمر بينه و بين ساير المذكورات فى حال الاضطرار فهو مقدّم على الجميع و امّا لو دار الأمر
[١] الرواية ١ من الباب ١٣ من ابواب التكفين من الوسائل