ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٣ - *** مسئلة ١١ لا يجوز دفن المسلم فى مثل المزبلة
كون الزانى مسلما فيجب اجراء احكام المسلم عيه و امّا فى الفرض الثانى فلأنّ الولد ملحق بأشرف الأبوين و أمّا فى الفرض الثالث فكما قال المؤلف ; لا اشكال فى جريان أحكام المسلم عليه.
*** [مسئلة ١٠: لا يجوز دفن المسلم فى مقبرة الكفّار]
قوله ;
مسئلة ١٠: لا يجوز دفن المسلم فى مقبرة الكفّار كما لا يجوز العكس أيضا نعم اذا اشتبه المسلم و الكافر يجوز دفنهما فى مقبرة المسلمين و اذا دفن أحدهما فى مقبرة الآخرين يجوز النبش أمّا الكافر فلعدم الحرمة له و أمّا المسلم فلأنّ مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفّار.
(١)
أقول يدلّ على ذلك قوله ٧ حرمة بدن المؤمن ميّتا كحرمته حيّا [١].
*** [مسئلة ١١: لا يجوز دفن المسلم فى مثل المزبلة]
قوله ;
مسئلة ١١: لا يجوز دفن المسلم فى مثل المزبلة و البالوعة و نحوهما ممّا هو هتك لحرمته.
(٢)
أقول يدلّ عليه الخبر السابق المذكور فى المسألة ١٠.
***
[١] راجع جامع أحاديث الشيعة، ج ٣، ص ٣٥٥.