ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣ - الأمر الخامس أنّ الاحوط عدم كون الكفن من جلد المأكول
على العفو عن هذه النجاسة فى الكفن.
الأمر الثانى: عدم جواز تكفين الميّت مطلقا رجلا كان أو طفلا أو بالحرير الخالص.
فنقول مضافا الى دعوى الاجماع عليه يمكن التمسك بخبر حسين بن راشد قال سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليمانى من قزّ و قطن هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى قال اذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس [١] و ضعفه بالاضمار منجبر بعمل الأصحاب به و هذا الخبر يشمل الرجل و المرأة و الصغير و الكبير و المرسل عن أمير المؤمنين ٧ ان رسول اللّه ٦ نهى أن يكفّن الرجال فى ثياب الحرير. [٢]
لا ينافى ما قلنا لانّه لا مفهوم له لان ذكر الرجال فيه يكون من باب المثال مثل رجل شكّ.
الأمر الثالث: عدم جواز التكفين بالمذهّب
فالعمدة فيه دعوى الاجماع لعدم تماميّة ما ذكر وجها للحرمة مثل اشتراط كون الكفن من جنس ما يصلّى فيه و غير ذلك فلهذا نقول بأن الأحوط عدم جواز كون الكفن مذهّبا.
الأمر الرابع: عدم جواز تكفين الميّت فى جلد ما لا يؤكل لحمه
و وبره و شعره فلم نر له وجها وجيها الا دعوى الاجماع عليه فباعتباره نقول أنّ الاحوط عدم جواز تكفين الميّت بجلد ما لا يؤكل لحمه و لا بشعره و وبره.
الأمر الخامس: أنّ الاحوط عدم كون الكفن من جلد المأكول
لدعوى
[١] الرواية ١ من الباب ٢٣ من ابواب التكفين من الوسائل
[٢] الرواية ٢ من الباب ١٩ من ابواب التكفين من المستدرك.