ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٦ - *** مسئلة ١ يجب كون الدفن مستقبل القبلة
و الباب ١٢ من ابواب غسل الميّت الحديث ١ و ٥ و الباب ٣٨ من ابواب صلاة الجنازة الحديث ١ و ٢ و ٥ و ٩ و الباب ١ من ابواب وجوب دفن الميّت المسلم من كتاب جامع أحاديث الشيعة ج ٣ ص ٣٥١.
و الظاهر من الدفن هو المواراة فى الأرض فلا يكفى وضعه فى بناء او تابوت و غيرهما و ان يحصل الأمن من الأمرين بل لا بد من أن يكون الجسد تحت الأرض.
و أمّا لزوم حفظ الجسد من السباع و عدم ايذاء الناس بريحه فلما ذكر فى خبر فضل بن شاذان عن الرضا ٧ قال انّما امر بدفن الميّت لئلا يظهر الناس على فساد جسده و قبح منظره و تغيّر رائحته و لا يتأذّى الأحياء بريحه و ما يدخل عليه من الآفة و الفساد و ليكون مستورا عن الأولياء و الأعداء فلا يشمت عدوّه و لا يحزن صديقه [١] و فى رواية فضل قوله ٧ انّ حرمة بدن الميّت ميتا كحرمته حيّا فوار بدنه و عورته [٢].
و الظاهر كون الأمن من الأمرين من باب الحكمة فعلى هذا وجب الدفن و لو مع الأمن منهما بالوجه المذكور.
*** [مسئلة ١: يجب كون الدفن مستقبل القبلة]
قوله ;
مسئلة ١: يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه الى المغرب و رجله الى المشرق و كذا فى الجسد بلا رأس بل فى الرأس بلا جسد بل فى الصدر وحده بل
[١] الرواية ١ من الباب ١ من ابواب الدفن من الوسائل.
[٢] جامع أحاديث الشيعة، ج ٣، ص ٣٥٥.