ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١٣ - *** مسئلة ٢٣ اذا حضر فى أثناء الصلاة على الميّت ميّت آخر
الثانى و بعد التكبير الرابع يأتى بالدعاء للميّت الاول و بالصلاة على النبىّ صلى اللّه عليه و آله للميّت الثانى و بعد الخامسة تتمّ صلاة الأول و يأتى للثانى بوظيفة التكبير الثالث و هكذا يتمّ بقية صلاته و يتخير فى تقديم وظيفة الميّت الأول أو الثانى بعد كلّ تكبير مشترك هذا مع عدم الخوف على واحد منهما و أمّا اذا خيف على الأوّل يتعيّن الوجه الاول و اذا خيف على الثانى يتعيّن الوجه الثانى أو تقديم الصلاة على الثانى بعد القطع و اذا خيف عليهما معا يلاحظ قلة الزمان فى القطع و التشريك بالنسبة إليهما ان أمكن و الّا فالأحوط عدم القطع.
(١)
أقول و ان كانت المحتملات فى المسألة ثلاثة و المشهور التخير بينها لكن الأحوط ترك قطع الصلاة و استينافها عليهما بملاحظة الرواية الواردة فى هذا المورد و هى ما رواها على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال سألته عن قوم كبّروا على جنازة تكبيرة او اثنتين و وضعت معها اخرى كيف يصنعون قالوا ان شاءوا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الاخيرة و ان شاءوا رفعوا الاولى و أتمّوا ما بقى على الأخيرة كل ذلك لا بأس به [١] راجع ذلك الباب و الأقوال المذكورة فيها.
***
[١] الرواية ١ من الباب ٣٤ من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.