ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١٢ - *** مسئلة ٢٣ اذا حضر فى أثناء الصلاة على الميّت ميّت آخر
[مسئلة ٢٢: اذا كان هناك ميّتان]
قوله ;
مسئلة ٢٢: اذا كان هناك ميّتان يجوز أن يصلّى على كل واحد منها منفردا و يجوز التشريك بينهما فى الصلاة فيصلّى صلاة واحدة عليهما و ان كانا مختلفين فى الوجوب و الاستحباب و بعد التكبير الرابع يأتى.
بضمير التثنية هذا اذا لم يحف عليهما أو على أحدهما من الفساد و الّا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده.
(١)
أقول ما قاله السيد المؤلف تمام راجع الباب ٣٢ من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.
و جامع أحاديث الشيعة ج ٣ الباب ١٠ من ابواب صلاة الجنازة.
*** [مسئلة ٢٣: اذا حضر فى أثناء الصلاة على الميّت ميّت آخر]
قوله ;
مسئلة ٢٣: اذا حضر فى أثناء الصلاة على الميّت ميّت آخر يتخير المصلّى بين وجوه الأوّل أن يتمّ الصلاة على الأوّل ثمّ يأتى بالصلاة على الثانى.
الثانى: قطع الصلاة و استينافها بنحو التشريك الثالث التشريك فى التكبيرات الباقية و اتيان الدعاء لكل منهما بما يخصّه و الاتيان ببقية الصلاة للثانى بعد تمام صلاة الأوّل مثلا اذا حضر قبل التكبير الثالث يكبّر و يأتى بوظيفة صلاة الأوّل و هى الدعاء للمؤمن و المؤمنات و بالشهادتين لصلاة الميّت