ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٠٨ - *** مسئلة ١٦ يجوز تكرار الصلاة على الميّت
و أمّا المصلوب الّذي لم يكن صلبه بحكم الشرع فحكمه ما قال السيد المؤلف ; لدلالة رواية أبى هاشم الجعفرى عليه قال سألت الرضا ٧ عن المصلوب فقال امّا علمت أنّ جدىّ ٧ صلّى على عمّه قلت اعلم ذلك و لكنّى لا أفهمه مبيّنا فقال ابيّنه لك ان كان وجه المصلوب الى القبلة فقم على منكبه الأيمن و ان كان قفاه الى القبلة فقم على منكبه الأيسر فانّ ما بين المشرق و المغرب قبلة الى آخر الرواية [١]- [٢].
*** [مسئلة ١٦: يجوز تكرار الصلاة على الميّت]
قوله ;
مسئلة ١٦: يجوز تكرار الصلاة على الميّت سواء اتّحد المصلّى أو تعدّد لكنّه مكروه الّا اذا كان الميّت من أهل العلم و الشرف و التقوى.
(١)
أقول للجمع بين الأخبار المجوّزة [٣] و الناهية [٤] و أمّا الجواز بلا كراهة على أهل العلم و الشرف و التقوى يدل عليه رواية عقبه عن جعفر [٥].
***
[١] الرواية ١ من الباب ٣٥ من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.
[٢] الرواية ١ من الباب ١٦ من ابواب الصلاة على الجنازة من كتاب جامع أحاديث الشيعة.
[٣] الرواية ١٨ و ٢٠ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل.
[٤] الرواية ٢٣ و ٢٤ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل.
[٥] الرواية ١٨ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل.