ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٠١ - *** مسئلة ٢ اذا لم يتمكّن من الصلاة قائما أصلا
(١)
أقول راجع الباب ٢٣ من ابواب صلاة الجنازة و قد مرّ فى فصل تجهيز الميت كون اذن الولى شرط صحة الفعل.
*** [مسئلة ١: لا يعتبر فى صلاة الميّت الطهارة]
قوله ;
مسئلة ١: لا يعتبر فى صلاة الميّت الطهارة من الحدث و الخبث و إباحة اللباس و ستر العورة و ان كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريرا او ذهبا او من أجزاء ما لا يؤكل لحمه و كذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم و الضحك و التفات عن القبلة.
(٢)
أقول ما أفاده المؤلف ; تمام راجع الباب ٢١ و ٢٢ من أبواب صلاة الجنازة.
*** [مسئلة ٢: اذا لم يتمكّن من الصلاة قائما أصلا]
قوله ;
مسئلة ٢: اذا لم يتمكّن من الصلاة قائما أصلا يجوز أن يصلّى عليه جالسا و اذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار و الجلوس مع الاستقرار يقدّم القيام و اذا دار الأمر بين الصلاة ماشيا او جالسا يقدم الجلوس إن خيف على الميّت من الفساد مثلا و الّا فالأحوط الجمع.