الهداية في الأصول
(١)
الجزء الرابع
٥ ص
(٢)
تتمة المقصد السابع في الأصول العملية
٥ ص
(٣)
فصل في الاستصحاب
٧ ص
(٤)
و قبل الورود في البحث عنه ينبغي التكلّم في جهات
٧ ص
(٥)
الأولى في تعريفه، وقد عرّف بتعاريف عديدة
٧ ص
(٦)
الجهة الثالثة في الفرق بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع
١٠ ص
(٧)
فنقول قد استدلّ على حجّيّة الاستصحاب بوجوه
١٣ ص
(٨)
الأوّل استقرار بناء العقلاء وسيرتهم على العمل على طبق الحالة السابقة
١٣ ص
(٩)
الوجه الثاني هو دعوى الإجماع عليه من جماعة
١٤ ص
(١٠)
الوجه الثالث الأخبار، وهي العمدة في الباب
١٥ ص
(١١)
فالصحيحة الأولى
١٥ ص
(١٢)
أمّا صحيحته الثانية
٤٥ ص
(١٣)
و أمّا الصحيحة الثالثة لزرارة
٥٣ ص
(١٤)
و ممّا استدلّ به لحجّيّة الاستصحاب قوله عليه السّلام في رواية موثّقة عمّار
٥٨ ص
(١٥)
و ممّا استدلّ به أيضا
٦٠ ص
(١٦)
و ممّا استدلّ به على المطلوب مكاتبة علي بن محمد القاساني
٦١ ص
(١٧)
و من جملة ما استدلّ به على حجّيّة الاستصحاب قوله عليه السّلام «كلّ شيء نظيف حتى تعلم أنّه قذر»
٦٣ ص
(١٨)
بعض الأقوال في الاستصحاب
٦٧ ص
(١٩)
بقي الكلام فيما أفاده في الكفاية
٦٧ ص
(٢٠)
و من ذلك ظهر ما في كلام صاحب الفصول
٧٠ ص
(٢١)
ثمّ إنّ المحقّق السبزواري قدّس سرّه فصّل بين الشكّ في أصل وجود الرافع
٧١ ص
(٢٢)
ثمّ من التفصيلات التفصيل بين الأحكام التكليفيّة والوضعيّة
٧٢ ص
(٢٣)
و ينبغي التكلّم أوّلا في أنّ الحكم الوضعي هل هو مجعول مستقلّ
٧٢ ص
(٢٤)
و توضيح الكلام يقتضي تقديم أمور
٧٢ ص
(٢٥)
و ينبغي التنبيه على أمور
٨٢ ص
(٢٦)
الأوّل
٨٢ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني تعتبر في الاستصحاب فعليّة موضوعه
٨٣ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٨٥ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع المستصحب إمّا شخصي أو كلّي
٩٣ ص
(٣٠)
و بعد ذلك نقول إنّ استصحاب الكلّي يتصوّر على أقسام أربعة
٩٤ ص
(٣١)
الأوّل ما كان متحقّقا في ضمن فرد معيّن شخصي
٩٤ ص
(٣٢)
الثالث ما كان متحقّقا في ضمن فرد قطع بارتفاعه لكن شكّ في بقاء الكلّي من جهة احتمال تحقّق فرد آخر
٩٥ ص
(٣٣)
التنبيه الخامس في استصحاب الزمان والزماني الّذي كالزمان في كونه غير قارّ بالذات
١١١ ص
(٣٤)
فالكلام يقع في مقامين
١١١ ص
(٣٥)
الأوّل في استصحاب نفس الزمان
١١٢ ص
(٣٦)
المقام الثاني في استصحاب الزمانيّات التدريجيّة
١١٨ ص
(٣٧)
التنبيه السادس أنّ المستصحب ربما يكون حكما ثابتا على موضوع فعليّ
١٢٥ ص
(٣٨)
بقي شيئان
١٣٢ ص
(٣٩)
الأوّل
١٣٢ ص
(٤٠)
الثاني
١٣٤ ص
(٤١)
التنبيه السابع في استصحاب أحكام هذه الشريعة عند الشكّ في النسخ
١٣٦ ص
(٤٢)
التنبيه الثامن
١٣٩ ص
(٤٣)
و بعد ذلك ينبغي التنبيه على أمرين
١٤٨ ص
(٤٤)
الأوّل
١٤٨ ص
(٤٥)
الأمر الثاني
١٤٩ ص
(٤٦)
ثمّ إنّ صاحب الكفاية قدّس سرّه استثنى موارد من الأصل المثبت
١٥٦ ص
(٤٧)
منها استصحاب الفرد لترتيب آثار الكلّي
١٥٦ ص
(٤٨)
و منها استصحاب منشأ انتزاع أمر انتزاعي لترتيب آثار الأمر الانتزاعي
١٥٧ ص
(٤٩)
و منها ما أفاده من أنّ استصحاب الشرط لترتيب الشرطيّة
١٥٨ ص
(٥٠)
و منها ما أفاده من أنّ الأثر الّذي نستصحبه أو نرتّبه على المستصحب
١٦٠ ص
(٥١)
التنبيه التاسع
١٦٢ ص
(٥٢)
التنبيه العاشر ربّما يقال باستصحاب الصحّة عند الشكّ في المانعيّة
١٨٢ ص
(٥٣)
التنبيه الحادي عشر يعتبر في جريان الاستصحاب أمور أربعة
١٨٤ ص
(٥٤)
التنبيه الثاني عشر
١٨٦ ص
(٥٥)
التنبيه الثالث عشر الشكّ المأخوذ في أخبار الاستصحاب هو بحسب اللغة والعرف خلاف اليقين
١٩٤ ص
(٥٦)
تتمّة يعتبر في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع، وعدم قيام أمارة ولو على وفاقه
١٩٦ ص
(٥٧)
فهاهنا مقامان
١٩٦ ص
(٥٨)
خاتمة في تعارض الاستصحابين
٢١٣ ص
(٥٩)
و إن كان التعاند من جهة التكاذب، فهو على أقسام
٢١٣ ص
(٦٠)
الأوّل ما كان المشكوك في أحد الاستصحابين ممّا يترتّب على المستصحب الآخر
٢١٤ ص
(٦١)
القسم الثاني ما كان التعاند من جهة التكاذب، ولم يكن أحد الشكّين مسبّبا عن الآخر
٢١٧ ص
(٦٢)
و أمّا تعارضه مع أصالة الصحّة
٢٢٠ ص
(٦٣)
بقي الكلام في تعارض الاستصحاب مع القرعة
٢٢٣ ص
(٦٤)
فالبحث في قاعدة الفراغ
٢٢٧ ص
(٦٥)
و الكلام فيها-قبل الورود في البحث- يقع في أمور
٢٢٧ ص
(٦٦)
الأوّل في أنّها هل هي من القواعد الفقهيّة أو الأصوليّة؟
٢٢٧ ص
(٦٧)
الثاني في أنّ روايات الباب
٢٢٨ ص
(٦٨)
الثالث في أنّ هذه القاعدة هل هي من الأمارات أو الأصول؟
٢٢٩ ص
(٦٩)
و بعد ذلك يقع الكلام في مسائل
٢٣١ ص
(٧٠)
الأولى في عموم الأخبار وخصوصها
٢٣١ ص
(٧١)
المسألة الثانية لا إشكال في اعتبار الدخول في الغير في مورد الشكّ في أصل وجود الشيء
٢٤٤ ص
(٧٢)
المسألة الثالثة أنّ المراد من«الغير»
٢٥٠ ص
(٧٣)
المسألة الرابعة لا إشكال في كون الشكّ في السجود بعد ما دخل في التشهّد من الشكّ بعد التجاوز
٢٥٢ ص
(٧٤)
المسألة السادسة لو شكّ في أنّه سلّم لصلاته أو لا
٢٥٥ ص
(٧٥)
المسألة السابعة أنّ الشكّ في صحّة المأتيّ به يتصوّر على وجوه
٢٥٦ ص
(٧٦)
الأوّل
٢٥٦ ص
(٧٧)
الثاني
٢٥٧ ص
(٧٨)
الثالث
٢٥٨ ص
(٧٩)
المسألة الثامنة لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ فيما إذا شكّ بعد الصلاة
٢٥٩ ص
(٨٠)
و أمّا في الأثناء ففيه تفصيل، فإنّ الشرائط على ثلاثة أقسام
٢٦٠ ص
(٨١)
منها الشرائط المتقدّمة
٢٦٠ ص
(٨٢)
و منها الشرائط المقارنة، وهي على قسمين
٢٦١ ص
(٨٣)
المسألة التاسعة
٢٦٤ ص
(٨٤)
بقي الكلام في عموم القاعدة للشكّ في أجزاء الطهارات الثلاث
٢٦٥ ص
(٨٥)
الكلام في أصالة الصحّة في فعل الغير
٢٦٩ ص
(٨٦)
و إنّما الكلام يقع في جهات
٢٦٩ ص
(٨٧)
الأولى
٢٦٩ ص
(٨٨)
الجهة الثانية أنّ مورد أصالة الصحّة هو فعل الغير
٢٧٠ ص
(٨٩)
الجهة الثالثة أنّ المراد من الصحّة هو الصحّة الواقعيّة
٢٧١ ص
(٩٠)
فنقول إنّ الشكّ في صحّة فعل الغير يتصوّر على صور
٢٧١ ص
(٩١)
الأولى
٢٧١ ص
(٩٢)
أمّا الصورة الأولى
٢٧٢ ص
(٩٣)
الجهة الخامسة في أنّ موضوع أصالة الصحّة في باب العقود والإيقاعات أيّ شيء هو؟
٢٧٣ ص
(٩٤)
الاحتمالات ثلاثة
٢٧٣ ص
(٩٥)
الأوّل
٢٧٣ ص
(٩٦)
الثاني
٢٧٤ ص
(٩٧)
الجهة السادسة
٢٧٩ ص
(٩٨)
الجهة السابعة
٢٨٢ ص
(٩٩)
بقي شيء
٢٨٢ ص
(١٠٠)
الجهة الثامنة
٢٨٥ ص
(١٠١)
الكلام في قاعدة اليد
٢٨٧ ص
(١٠٢)
و الروايات الدالّة على اعتبار اليد كثيرة
٢٨٧ ص
(١٠٣)
و الأولى صرف عنان الكلام إلى تنقيح موارد الشكّ، ونقتصر على الكلام في جهتين
٢٩٠ ص
(١٠٤)
الأولى في أنّ اليد إذا كانت لها حالة سابقة معلومة
٢٩٠ ص
(١٠٥)
الجهة الثانية في أنّه هل يعتبر في جريان القاعدة إحراز قابليّة ما في اليد للتملّك
٢٩٢ ص
(١٠٦)
تذييل
٢٩٣ ص
(١٠٧)
المقصد الثامن في تعارض الأدلّة والأمارات
٢٩٩ ص
(١٠٨)
فصل في مفهوم التعارض وموارده
٣٠١ ص
(١٠٩)
فصل في مقتضى القاعدة في باب التعارض في غير مورد أخبار علاج التعارض
٣٠٩ ص
(١١٠)
ثمّ إنّ تعارض أكثر من دليلين-سواء استلزم انقلاب النسبة أو لا-له صور
٣٣٠ ص
(١١١)
الأولى
٣٣٠ ص
(١١٢)
الصورة الثانية من صور تعارض أكثر من دليلين
٣٣٧ ص
(١١٣)
الصورة الثالثة ما إذا كان عامّان بينهما التباين، ومخصّص
٣٣٨ ص
(١١٤)
و هي على قسمين
٣٣٨ ص
(١١٥)
أحدهما أن يكون المخصّص مخصّصا لأحد العامّين دون الآخر
٣٣٨ ص
(١١٦)
ثانيهما
٣٣٩ ص
(١١٧)
فصل
٣٤١ ص
(١١٨)
و أمّا المتباينان فعلى أقسام
٣٤١ ص
(١١٩)
الأوّل ما يكون كلّ منهما مقطوع الصدور
٣٤١ ص
(١٢٠)
الثاني أن يكون أحدهما مقطوع الصدور والآخر مظنون الصدور
٣٤٢ ص
(١٢١)
بقي الكلام في جهات أخر
٣٥٠ ص
(١٢٢)
الأولى في عدد المرجّحات
٣٥٠ ص
(١٢٣)
الجهة الثانية في ترتيب هذه المرجّحات
٣٥١ ص
(١٢٤)
الجهة الثالثة
٣٥٢ ص
(١٢٥)
الجهة الخامسة هل التخيير في المقام تخيير في المسألة الأصوليّة أو الفرعية؟
٣٥٣ ص
(١٢٦)
ثمّ إنّه فاتنا من بحث الترجيح شيء ينبغي استدراكه
٣٥٥ ص
(١٢٧)
فصل
٣٥٧ ص
(١٢٨)
تذييل
٣٦٠ ص
(١٢٩)
خاتمة فيما يتعلّق بالاجتهاد والتقليد
٣٦٥ ص
(١٣٠)
فصل عرّف الاجتهاد بتعاريف
٣٦٥ ص
(١٣١)
فصل ينقسم الاجتهاد إلى مطلق وتجزّ
٣٦٩ ص
(١٣٢)
و أمّا التجزّي ففيه مواضع من الكلام
٣٦٩ ص
(١٣٣)
الأوّل في إمكانه
٣٦٩ ص
(١٣٤)
الموضع الثاني في أنّه هل يحرم على المتجزّي تقليده الغير
٣٧٠ ص
(١٣٥)
الموضع الثالث في جواز رجوع الغير إليه فيما استنبطه، وعدمه
٣٧١ ص
(١٣٦)
فصل يتوقّف الاجتهاد على معرفة اللغة والصرف والنحو
٣٧٣ ص
(١٣٧)
فصل لا ريب في ثبوت التخطئة في العقليّات
٣٧٥ ص
(١٣٨)
فصل إذا تبدّل رأي المجتهد
٣٧٧ ص
(١٣٩)
فصل في التقليد
٣٧٩ ص
(١٤٠)
و قد عرّف بتعاريف
٣٧٩ ص
(١٤١)
فصل في وجوب تقليد الأفضل وعدمه
٣٨٣ ص
(١٤٢)
و الكلام يقع في مقامين
٣٨٣ ص
(١٤٣)
أمّا المقام الأوّل
٣٨٣ ص
(١٤٤)
الأوّل فيما إذا علم تفصيلا أو إجمالا بمخالفتهما
٣٨٤ ص
(١٤٥)
بقي شيء
٣٨٥ ص
(١٤٦)
فصل اختلفوا في اشتراط الحياة في المفتي
٣٨٧ ص
(١٤٧)
(أ)
٤٣٥ ص
(١٤٨)
(ب)
٤٣٨ ص
(١٤٩)
(ث)
٤٤٠ ص
(١٥٠)
(خ)
٤٤١ ص
(١٥١)
(د)
٤٤٢ ص
(١٥٢)
«ر»
٤٤٣ ص
(١٥٣)
(ش)
٤٤٥ ص
(١٥٤)
ع
٤٤٦ ص
(١٥٥)
(غ)
٤٤٧ ص
(١٥٦)
(ق)
٤٤٨ ص
(١٥٧)
(ك)
٤٤٩ ص
(١٥٨)
(ل)
٤٥٠ ص
(١٥٩)
(م)
٤٥١ ص
(١٦٠)
(ن)
٤٥٥ ص
(١٦١)
(هـ)
٤٥٦ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
الهداية في الأصول - الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن - الصفحة ٤٦٨
بقي الكلام في جهات أخر: ..... ص : ٣٥٠
الأولى: في عدد المرجحات، ..... ص : ٣٥٠
الجهة الثانية: في ترتيب هذه المرجحات. ..... ص : ٣٥١
الجهة الثالثة: ..... ص : ٣٥٢
الجهة الرابعة: ..... ص : ٣٥٢
الجهة الخامسة: هل التخيير في المقام تخيير في المسألة الأصولية أو الفرعية؟ ..... ص : ٣٥٣
ثم إنه فاتنا من بحث الترجيح شيء ينبغي استدراكه، ..... ص : ٣٥٥
فصل: ..... ص : ٣٥٧
تذييل: ..... ص : ٣٦٠
خاتمة: فيما يتعلق بالاجتهاد و التقليد. ..... ص : ٣٦٥
فصل: عرف الاجتهاد بتعاريف: ..... ص : ٣٦٥
فصل: ينقسم الاجتهاد إلى مطلق و تجز، ..... ص : ٣٦٩
و أما التجزي ففيه مواضع من الكلام: ..... ص : ٣٦٩
الأول: في إمكانه. ..... ص : ٣٦٩
الموضع الثاني: في أنه هل يحرم على المتجزي تقليده الغير ..... ص : ٣٧٠