الهداية في الأصول - الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن - الصفحة ٢٩٣ - تذييل
مسبوقا بالعلم بعدم القابليّة، كالأوقاف التي احتملت قابليّتها للتملّك بقاء.
أمّا في غير الأوقاف: فلصريح الروايتين المتقدّمتين[١]إحداهما
واردة في رجل يدخل السوق فيشتري عبدا ثمّ يدّعي العبد أنّه كان حرّا قهر
فبيع، فحكم عليه السّلام بجواز الشراء ما لم يقم البيّنة على كونه حرّا.
والأخرى أيضا واردة في حادثة بهذا المضمون، فمقتضاهما أنّ مجرّد اليد أمارة
على الملك وكون ما في اليد قابلا للتملّك.
و لأنّ اليد حيث إنّها أمارة على الملك فبالدلالة الالتزاميّة تدلّ على كون ما في اليد قابلا للتملّك.
و أمّا عدم جريانها فيما كان مسبوقا بالعلم بعدم القابليّة: فلعدم كاشفيّة لمثل هذه اليد عند العقلاء وعدم شمول الروايات له.
أمّا غير رواية«من استولى على شيء فهو له»فظاهر.
و أمّا هي فلا تشمل أيضا بقرينة صدرها الوارد في أثاث البيت، المانع عن
ظهور الذيل في الإطلاق بالإضافة إلى غير ما هو من سنخ أثاث البيت ممّا لا
يكون مسبوقا بالعلم بوقفيّتها.
هذا، ولكنّه فرق بين الأوقاف والأراضي المفتوحة عنوة، فإنّها وإن كانت ملكا
لجميع المسلمين ولا يجوز لهم بيعها وشراؤها إلاّ أنّ وليّ الأمر أو نائبه،
له أن يملّكها ويبيعها لمصلحة عامّة راجعة إلى المسلمين، فإذا احتمل
انتقالها -و لو بعشرين واسطة-إلى ذي اليد، يحكم بملكيّته.
تذييل:
قد ذكرنا أنّ اليد المشكوكة الحال من حين الاستيلاء أمارة للملكيّة بمقتضى سيرة العقلاء والروايات، وذكرنا أن لا سيرة في الأيادي
[١]تقدّمتا في ص ٢٨٨.