الهداية في الأصول
(١)
الجزء الرابع
٥ ص
(٢)
تتمة المقصد السابع في الأصول العملية
٥ ص
(٣)
فصل في الاستصحاب
٧ ص
(٤)
و قبل الورود في البحث عنه ينبغي التكلّم في جهات
٧ ص
(٥)
الأولى في تعريفه، وقد عرّف بتعاريف عديدة
٧ ص
(٦)
الجهة الثالثة في الفرق بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع
١٠ ص
(٧)
فنقول قد استدلّ على حجّيّة الاستصحاب بوجوه
١٣ ص
(٨)
الأوّل استقرار بناء العقلاء وسيرتهم على العمل على طبق الحالة السابقة
١٣ ص
(٩)
الوجه الثاني هو دعوى الإجماع عليه من جماعة
١٤ ص
(١٠)
الوجه الثالث الأخبار، وهي العمدة في الباب
١٥ ص
(١١)
فالصحيحة الأولى
١٥ ص
(١٢)
أمّا صحيحته الثانية
٤٥ ص
(١٣)
و أمّا الصحيحة الثالثة لزرارة
٥٣ ص
(١٤)
و ممّا استدلّ به لحجّيّة الاستصحاب قوله عليه السّلام في رواية موثّقة عمّار
٥٨ ص
(١٥)
و ممّا استدلّ به أيضا
٦٠ ص
(١٦)
و ممّا استدلّ به على المطلوب مكاتبة علي بن محمد القاساني
٦١ ص
(١٧)
و من جملة ما استدلّ به على حجّيّة الاستصحاب قوله عليه السّلام «كلّ شيء نظيف حتى تعلم أنّه قذر»
٦٣ ص
(١٨)
بعض الأقوال في الاستصحاب
٦٧ ص
(١٩)
بقي الكلام فيما أفاده في الكفاية
٦٧ ص
(٢٠)
و من ذلك ظهر ما في كلام صاحب الفصول
٧٠ ص
(٢١)
ثمّ إنّ المحقّق السبزواري قدّس سرّه فصّل بين الشكّ في أصل وجود الرافع
٧١ ص
(٢٢)
ثمّ من التفصيلات التفصيل بين الأحكام التكليفيّة والوضعيّة
٧٢ ص
(٢٣)
و ينبغي التكلّم أوّلا في أنّ الحكم الوضعي هل هو مجعول مستقلّ
٧٢ ص
(٢٤)
و توضيح الكلام يقتضي تقديم أمور
٧٢ ص
(٢٥)
و ينبغي التنبيه على أمور
٨٢ ص
(٢٦)
الأوّل
٨٢ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني تعتبر في الاستصحاب فعليّة موضوعه
٨٣ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٨٥ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع المستصحب إمّا شخصي أو كلّي
٩٣ ص
(٣٠)
و بعد ذلك نقول إنّ استصحاب الكلّي يتصوّر على أقسام أربعة
٩٤ ص
(٣١)
الأوّل ما كان متحقّقا في ضمن فرد معيّن شخصي
٩٤ ص
(٣٢)
الثالث ما كان متحقّقا في ضمن فرد قطع بارتفاعه لكن شكّ في بقاء الكلّي من جهة احتمال تحقّق فرد آخر
٩٥ ص
(٣٣)
التنبيه الخامس في استصحاب الزمان والزماني الّذي كالزمان في كونه غير قارّ بالذات
١١١ ص
(٣٤)
فالكلام يقع في مقامين
١١١ ص
(٣٥)
الأوّل في استصحاب نفس الزمان
١١٢ ص
(٣٦)
المقام الثاني في استصحاب الزمانيّات التدريجيّة
١١٨ ص
(٣٧)
التنبيه السادس أنّ المستصحب ربما يكون حكما ثابتا على موضوع فعليّ
١٢٥ ص
(٣٨)
بقي شيئان
١٣٢ ص
(٣٩)
الأوّل
١٣٢ ص
(٤٠)
الثاني
١٣٤ ص
(٤١)
التنبيه السابع في استصحاب أحكام هذه الشريعة عند الشكّ في النسخ
١٣٦ ص
(٤٢)
التنبيه الثامن
١٣٩ ص
(٤٣)
و بعد ذلك ينبغي التنبيه على أمرين
١٤٨ ص
(٤٤)
الأوّل
١٤٨ ص
(٤٥)
الأمر الثاني
١٤٩ ص
(٤٦)
ثمّ إنّ صاحب الكفاية قدّس سرّه استثنى موارد من الأصل المثبت
١٥٦ ص
(٤٧)
منها استصحاب الفرد لترتيب آثار الكلّي
١٥٦ ص
(٤٨)
و منها استصحاب منشأ انتزاع أمر انتزاعي لترتيب آثار الأمر الانتزاعي
١٥٧ ص
(٤٩)
و منها ما أفاده من أنّ استصحاب الشرط لترتيب الشرطيّة
١٥٨ ص
(٥٠)
و منها ما أفاده من أنّ الأثر الّذي نستصحبه أو نرتّبه على المستصحب
١٦٠ ص
(٥١)
التنبيه التاسع
١٦٢ ص
(٥٢)
التنبيه العاشر ربّما يقال باستصحاب الصحّة عند الشكّ في المانعيّة
١٨٢ ص
(٥٣)
التنبيه الحادي عشر يعتبر في جريان الاستصحاب أمور أربعة
١٨٤ ص
(٥٤)
التنبيه الثاني عشر
١٨٦ ص
(٥٥)
التنبيه الثالث عشر الشكّ المأخوذ في أخبار الاستصحاب هو بحسب اللغة والعرف خلاف اليقين
١٩٤ ص
(٥٦)
تتمّة يعتبر في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع، وعدم قيام أمارة ولو على وفاقه
١٩٦ ص
(٥٧)
فهاهنا مقامان
١٩٦ ص
(٥٨)
خاتمة في تعارض الاستصحابين
٢١٣ ص
(٥٩)
و إن كان التعاند من جهة التكاذب، فهو على أقسام
٢١٣ ص
(٦٠)
الأوّل ما كان المشكوك في أحد الاستصحابين ممّا يترتّب على المستصحب الآخر
٢١٤ ص
(٦١)
القسم الثاني ما كان التعاند من جهة التكاذب، ولم يكن أحد الشكّين مسبّبا عن الآخر
٢١٧ ص
(٦٢)
و أمّا تعارضه مع أصالة الصحّة
٢٢٠ ص
(٦٣)
بقي الكلام في تعارض الاستصحاب مع القرعة
٢٢٣ ص
(٦٤)
فالبحث في قاعدة الفراغ
٢٢٧ ص
(٦٥)
و الكلام فيها-قبل الورود في البحث- يقع في أمور
٢٢٧ ص
(٦٦)
الأوّل في أنّها هل هي من القواعد الفقهيّة أو الأصوليّة؟
٢٢٧ ص
(٦٧)
الثاني في أنّ روايات الباب
٢٢٨ ص
(٦٨)
الثالث في أنّ هذه القاعدة هل هي من الأمارات أو الأصول؟
٢٢٩ ص
(٦٩)
و بعد ذلك يقع الكلام في مسائل
٢٣١ ص
(٧٠)
الأولى في عموم الأخبار وخصوصها
٢٣١ ص
(٧١)
المسألة الثانية لا إشكال في اعتبار الدخول في الغير في مورد الشكّ في أصل وجود الشيء
٢٤٤ ص
(٧٢)
المسألة الثالثة أنّ المراد من«الغير»
٢٥٠ ص
(٧٣)
المسألة الرابعة لا إشكال في كون الشكّ في السجود بعد ما دخل في التشهّد من الشكّ بعد التجاوز
٢٥٢ ص
(٧٤)
المسألة السادسة لو شكّ في أنّه سلّم لصلاته أو لا
٢٥٥ ص
(٧٥)
المسألة السابعة أنّ الشكّ في صحّة المأتيّ به يتصوّر على وجوه
٢٥٦ ص
(٧٦)
الأوّل
٢٥٦ ص
(٧٧)
الثاني
٢٥٧ ص
(٧٨)
الثالث
٢٥٨ ص
(٧٩)
المسألة الثامنة لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ فيما إذا شكّ بعد الصلاة
٢٥٩ ص
(٨٠)
و أمّا في الأثناء ففيه تفصيل، فإنّ الشرائط على ثلاثة أقسام
٢٦٠ ص
(٨١)
منها الشرائط المتقدّمة
٢٦٠ ص
(٨٢)
و منها الشرائط المقارنة، وهي على قسمين
٢٦١ ص
(٨٣)
المسألة التاسعة
٢٦٤ ص
(٨٤)
بقي الكلام في عموم القاعدة للشكّ في أجزاء الطهارات الثلاث
٢٦٥ ص
(٨٥)
الكلام في أصالة الصحّة في فعل الغير
٢٦٩ ص
(٨٦)
و إنّما الكلام يقع في جهات
٢٦٩ ص
(٨٧)
الأولى
٢٦٩ ص
(٨٨)
الجهة الثانية أنّ مورد أصالة الصحّة هو فعل الغير
٢٧٠ ص
(٨٩)
الجهة الثالثة أنّ المراد من الصحّة هو الصحّة الواقعيّة
٢٧١ ص
(٩٠)
فنقول إنّ الشكّ في صحّة فعل الغير يتصوّر على صور
٢٧١ ص
(٩١)
الأولى
٢٧١ ص
(٩٢)
أمّا الصورة الأولى
٢٧٢ ص
(٩٣)
الجهة الخامسة في أنّ موضوع أصالة الصحّة في باب العقود والإيقاعات أيّ شيء هو؟
٢٧٣ ص
(٩٤)
الاحتمالات ثلاثة
٢٧٣ ص
(٩٥)
الأوّل
٢٧٣ ص
(٩٦)
الثاني
٢٧٤ ص
(٩٧)
الجهة السادسة
٢٧٩ ص
(٩٨)
الجهة السابعة
٢٨٢ ص
(٩٩)
بقي شيء
٢٨٢ ص
(١٠٠)
الجهة الثامنة
٢٨٥ ص
(١٠١)
الكلام في قاعدة اليد
٢٨٧ ص
(١٠٢)
و الروايات الدالّة على اعتبار اليد كثيرة
٢٨٧ ص
(١٠٣)
و الأولى صرف عنان الكلام إلى تنقيح موارد الشكّ، ونقتصر على الكلام في جهتين
٢٩٠ ص
(١٠٤)
الأولى في أنّ اليد إذا كانت لها حالة سابقة معلومة
٢٩٠ ص
(١٠٥)
الجهة الثانية في أنّه هل يعتبر في جريان القاعدة إحراز قابليّة ما في اليد للتملّك
٢٩٢ ص
(١٠٦)
تذييل
٢٩٣ ص
(١٠٧)
المقصد الثامن في تعارض الأدلّة والأمارات
٢٩٩ ص
(١٠٨)
فصل في مفهوم التعارض وموارده
٣٠١ ص
(١٠٩)
فصل في مقتضى القاعدة في باب التعارض في غير مورد أخبار علاج التعارض
٣٠٩ ص
(١١٠)
ثمّ إنّ تعارض أكثر من دليلين-سواء استلزم انقلاب النسبة أو لا-له صور
٣٣٠ ص
(١١١)
الأولى
٣٣٠ ص
(١١٢)
الصورة الثانية من صور تعارض أكثر من دليلين
٣٣٧ ص
(١١٣)
الصورة الثالثة ما إذا كان عامّان بينهما التباين، ومخصّص
٣٣٨ ص
(١١٤)
و هي على قسمين
٣٣٨ ص
(١١٥)
أحدهما أن يكون المخصّص مخصّصا لأحد العامّين دون الآخر
٣٣٨ ص
(١١٦)
ثانيهما
٣٣٩ ص
(١١٧)
فصل
٣٤١ ص
(١١٨)
و أمّا المتباينان فعلى أقسام
٣٤١ ص
(١١٩)
الأوّل ما يكون كلّ منهما مقطوع الصدور
٣٤١ ص
(١٢٠)
الثاني أن يكون أحدهما مقطوع الصدور والآخر مظنون الصدور
٣٤٢ ص
(١٢١)
بقي الكلام في جهات أخر
٣٥٠ ص
(١٢٢)
الأولى في عدد المرجّحات
٣٥٠ ص
(١٢٣)
الجهة الثانية في ترتيب هذه المرجّحات
٣٥١ ص
(١٢٤)
الجهة الثالثة
٣٥٢ ص
(١٢٥)
الجهة الخامسة هل التخيير في المقام تخيير في المسألة الأصوليّة أو الفرعية؟
٣٥٣ ص
(١٢٦)
ثمّ إنّه فاتنا من بحث الترجيح شيء ينبغي استدراكه
٣٥٥ ص
(١٢٧)
فصل
٣٥٧ ص
(١٢٨)
تذييل
٣٦٠ ص
(١٢٩)
خاتمة فيما يتعلّق بالاجتهاد والتقليد
٣٦٥ ص
(١٣٠)
فصل عرّف الاجتهاد بتعاريف
٣٦٥ ص
(١٣١)
فصل ينقسم الاجتهاد إلى مطلق وتجزّ
٣٦٩ ص
(١٣٢)
و أمّا التجزّي ففيه مواضع من الكلام
٣٦٩ ص
(١٣٣)
الأوّل في إمكانه
٣٦٩ ص
(١٣٤)
الموضع الثاني في أنّه هل يحرم على المتجزّي تقليده الغير
٣٧٠ ص
(١٣٥)
الموضع الثالث في جواز رجوع الغير إليه فيما استنبطه، وعدمه
٣٧١ ص
(١٣٦)
فصل يتوقّف الاجتهاد على معرفة اللغة والصرف والنحو
٣٧٣ ص
(١٣٧)
فصل لا ريب في ثبوت التخطئة في العقليّات
٣٧٥ ص
(١٣٨)
فصل إذا تبدّل رأي المجتهد
٣٧٧ ص
(١٣٩)
فصل في التقليد
٣٧٩ ص
(١٤٠)
و قد عرّف بتعاريف
٣٧٩ ص
(١٤١)
فصل في وجوب تقليد الأفضل وعدمه
٣٨٣ ص
(١٤٢)
و الكلام يقع في مقامين
٣٨٣ ص
(١٤٣)
أمّا المقام الأوّل
٣٨٣ ص
(١٤٤)
الأوّل فيما إذا علم تفصيلا أو إجمالا بمخالفتهما
٣٨٤ ص
(١٤٥)
بقي شيء
٣٨٥ ص
(١٤٦)
فصل اختلفوا في اشتراط الحياة في المفتي
٣٨٧ ص
(١٤٧)
(أ)
٤٣٥ ص
(١٤٨)
(ب)
٤٣٨ ص
(١٤٩)
(ث)
٤٤٠ ص
(١٥٠)
(خ)
٤٤١ ص
(١٥١)
(د)
٤٤٢ ص
(١٥٢)
«ر»
٤٤٣ ص
(١٥٣)
(ش)
٤٤٥ ص
(١٥٤)
ع
٤٤٦ ص
(١٥٥)
(غ)
٤٤٧ ص
(١٥٦)
(ق)
٤٤٨ ص
(١٥٧)
(ك)
٤٤٩ ص
(١٥٨)
(ل)
٤٥٠ ص
(١٥٩)
(م)
٤٥١ ص
(١٦٠)
(ن)
٤٥٥ ص
(١٦١)
(هـ)
٤٥٦ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص

الهداية في الأصول - الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن - الصفحة ٢٥٩ - المسألة الثامنة لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ فيما إذا شكّ بعد الصلاة

انطباق المأمور به الواقعي أو الظاهري على المأتيّ به من جهة الجهل بنفس المأتيّ به أو صفته مع احتمال الأذكريّة حال العمل، وأنّه لا مورد لها في غير هذه الصورة.
و ظهر أنّ ما أفاده قدّس سرّه-من جريان القاعدة فيما إذا علم بغفلته حين العمل وكانت صورة العمل غير محفوظة مع إصراره على أماريّة القاعدة-من الجمع بين المتناقضين، إذ أيّ كاشفيّة لعمل الغافل المحض عن كونه مطابقا للمأمور به؟و قد حمل قدّس سرّه قوله عليه السّلام: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ»[١]على كونه حكمة دون علّة[٢]. وقد أطال الكلام في بحث اللباس المشكوك‌[٣]في ضابطة تميز حكمة التشريع عن علّته بما لا يمكن المساعدة عليه، بل الميزان هو الظهور العرفي وعدمه، ومن المعلوم أنّ ظاهر قوله عليه السّلام: «هو حين يتوضّأ» إلى آخره بمقتضى الفهم العرفي هو التعليل، وأنّ ملاك عدم الاعتناء هو الأذكريّة حال العمل، فلا يجري في حقّ الغافل المحض.
المسألة الثامنة: لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ فيما إذا شكّ بعد الصلاة
-مثلا-في أنّه صلّى مستقبلا أو متطهّرا، وبالجملة واجدا للشرائط المعتبرة في الصلاة أم لا.
لكن هذا إذا كان الشكّ في الصحّة ناشئا من الشكّ في تحقّق شرط من شرائط المأمور به وعدمه، كالاستقبال والطهور والموالاة وغير ذلك، أمّا إذا كان ناشئا من الشكّ في تحقّق شرط من شرائط التكليف، كما إذا صلّى ثمّ شكّ في أنّه أتى بها قبل طلوع الفجر أو بعده، ففيه تفصيل، فإنّ المصلّي إمّا يعلم‌


[١]تقدّم تخريجه في ص ٢٥٧، الهامش(١).
[٢]أجود التقريرات ٢: ٤٨٠-٤٨١.
[٣]رسالة الصلاة في المشكوك: ١٧ وما بعدها.