الهداية في الأصول - الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن - الصفحة ٢٥١ - المسألة الثالثة أنّ المراد من«الغير»
قاعدة التجاوز هو ما يكون مستقلاّ بالعنوان دون غيره.
و ذهب إليه شيخنا الأستاذ قدّس سرّه، وأفاد في وجه ذلك أنّ دليل التنزيل
قاصر عن شموله لما لا يكون مستقلاّ بالعنوان، فإنّه منحصر بصحيحتي زرارة
وإسماعيل بن جابر، وحكم عليه السّلام في الأولى بالمضيّ في صلاته إذا شكّ
في الأذان بعد ما كبّر أو في القراءة بعد ما ركع أو في الركوع بعد ما سجد[١].
و حكم بذلك في الثانية إن شكّ في الركوع بعد ما سجد وفي السجود بعد ما قام[٢]، فنزّل ما له عنوان مستقلّ من الأجزاء منزلة المركّب دون غيره[٣].
و فيه: أنّ الأمثلة المذكورة وإن كانت كلّها من العناوين المستقلّة إلاّ
أنّه -سلام اللّه عليه-حكم بعدم الاعتناء بالشكّ فيما قد مضى وخرج عنه بنحو
الإطلاق في الأولى والعموم في الثانية، فإطلاق الأولى وعموم الثانية
شاملان للشكّ فيما قد مضى مع الدخول فيما لا يستقلّ بالعنوان أيضا. وإن
أراد الأخذ بالقدر المتيقّن في مقام التخاطب، فهو-مضافا إلى عدم صحّته في
نفسه- يجري في المطلق دون العامّ، ورواية محمد بن مسلم عامّة.
ثمّ إنّه لو اقتصر على موارد الأمثلة المذكورة في الروايتين ولم يتمسّك
بالكبرى العامّة، فلا وجه للحكم بعدم الاعتناء بالشكّ في الفاتحة بعد ما
شرع في السورة، فإنّه غير مذكور في الروايتين، ولا دليل على أنّها أيضا
نزّلت منزلة المركّب، وإن كان التمسّك بالإطلاق والعامّ، فلا وجه للتخصيص
بالدخول في «الغير»المستقلّ.
[١]التهذيب ٢: ٣٥٢-١٤٥٩، الوسائل ٨: ٢٣٧، الباب ٢٣ من أبواب الخلل، الحديث ١.
[٢]التهذيب ٢: ١٥٣-٦٠٢، الاستبصار ١: ٣٥٨-١٣٥٩، الوسائل ٦: ٣١٧-٣١٨، الباب ١٣ من أبواب الركوع، الحديث ٤.
[٣]أجود التقريرات ٢: ٤٧٣.