العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٤٨٢ - العنوان الخامس و الستون قاعدة عدم ضمان الأمين
عنوان ٦٥ من جملة أسباب إسقاط الضمان: قاعدة الاستئمان. فإن الأمين ليس بضامن لما تلف في يده ما دام باقيا على أمانته، خاليا من [١] التعدي و التفريط، و من هذا الباب: عدم ضمان الودعي و من عليه الحق إذا امتنع صاحبه من قبضه و لم يمكن الوصول إلى الحاكم، و عدم ضمان الدلال، و المرتهن، و الشريك، و عامل المضاربة، و المستعير، و عامل المزارعة و المساقاة، و المستأجر القابض للعين المستأجرة، و الوكيل لما في يده من مال الموكل، و الملتقط لما التقطه مع الشرائط. و الأمانة قسمان: مالكي و شرعي، و الأمانة المالكية عبارة عما كان بإذن المالك و تسليطه في إثبات اليد عليه، و الشرعي ما كان ذلك بإذن من الشارع [٢] في إثبات اليد عليه بدون اطلاع المالك، كالالتقاط، و يد الأولياء على أموال المولى عليهم من حاكم أو وصي أو أب أوجد أو أمين لأحدهم فإنه استئمان من الشرع، و يد المالك على الزكاة و الخمس ما لم يتعد أو لم يفرط في الأداء، و اليد على مجهول المالك، و مثل الثوب الذي أطارته الريح و المال المأخوذ من يد سارق أو غاصب بدون اطلاع المالك.
[١] في «م، د»: عن.
[٢] في «ن، د»: بإذن الشارع.