العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٢٥٠ - العنوان الثالث و الأربعون في ضبط مقتضيات العقود ذاتا و إطلاقا
المقصود منها ما لم ينكشف خلافه، و هذا أيضا ينكشف بتتبع العرف غالبا، و قلما يتفق أن يكون تعبديا. و قد ذكر الفقهاء من هذه القاعدة العرفية فروعا نشير إليها إجمالا: منها: مسألة انصراف إطلاق الوقف و الوصية على جماعة إلى [١] التسوية بينهم و إن اختلفوا بالذكورية و الأنوثية. و منها: اقتضاء إطلاق الوصية لدفع مال إلى أحد جواز تصرفه فيه كيف شاء. و منها: انصراف إطلاقات العقود إلى الدوام في مثل الوقف و السكنى و العارية و نحو ذلك. و منها: انصراف إطلاق السكنى الى كون سكناه بنفسه و من جرت عادته به. و منها: اقتضاء إطلاق المعاوضة بصلح أو إجارة أو بيع أو نحو ذلك كون العوض و المعوض حالين، لأنه مقتضى العادة، و أدلة لزوم الرد إلى المالك، و مقتضى حال المتعاقدين في هذا الفرض. و منها: اقتضاء الإطلاق في العوض كونه من النقد الغالب حيث لا يحتاج إلى التعيين. و منها: انصراف إطلاق الكيل و الوزن إلى المعتاد عند المتعاقدين، أو عند أهل البلد. و منها: انصراف إطلاق نحو القرض و غيره من المعاوضات إلى المطالبة أو التسليم في بلد العقد، على تفصيل طويل في ذلك مذكور في باب السلم. و منها: اقتضاء إطلاق الرهن تسلط المرتهن في الاستيفاء من دون مدخلية شيء آخر. و منها: اقتضاء إطلاق المضاربة إنفاق العامل كمال نفقته من المال، و [٢] انصراف إطلاق الوديعة إلى لزوم الحفظ على المتعارف، بمعنى لزوم جعل كل
[١] في غير «م»: على.
[٢] في هامش «م» زيادة: منها، خ ل.