العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٩٤ - العنوان الثالث و الثلاثون في بيان حكم المعاطاة في العقود و الإيقاعات
عنوان ٣٣ قد قررنا: أن مجرد عقد القلب غير كاف، بل لا بد من دال عليه، و الدال إما الفعل أو القول، و الكلام إنما هو في الفعل. فنقول: الفعل الدال على المعاملة إما في حالة الاضطرار و عدم القدرة على الكلام كما في الأخرس و نحوه و إما في الاختيار [١]. و على التقديرين: إما صريح الدلالة على المراد بحيث لا يبقى فيه شك عادة، و إما مظنون الدلالة، و إما مشكوك، فهنا أقسام: الأول: في الفعل الاختياري المظنون الدلالة كما في الملامسة و المنابذة و رمي الحصا و نحو ذلك [٢] أو الدفع القابل للهبة و البيع و العارية و الإجارة و نحو ذلك [٣] مع حصول الظن بالمراد بالقرائن. و الحق عدم الاكتفاء به، لوجوه: أحدها: ظهور الاتفاق [٤] المعلوم من تتبع كلماتهم في المقامات، حيث يشترطون اللفظ أو اللفظ أو الفعل الصريحين:
[١] في غير «م»: المختار.
[٢] في «م»: و نحوها.
[٣] في «م»: و غيرها.
[٤] في «م» زيادة: عليه.