العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٦٥٧ - و عاشرها ما ورد من الروايات في وجوب تحمل الشهادة و أدائها
بخبر الواحد [١] و نحو ذلك فلا بحث، كما [٢] دل الدليل فيه على اعتبار التعدد. و أما في موارد الشك فربما يتردد فيه الأصحاب، كما اتفق ذلك من الشهيد الثاني (رحمه الله) غالبا حيث يقول: «و في قبول خبر الواحد وجه» [٣] و المنشأ: الشك في شمول أدلة حجية خبر الواحد. و حيث إن [٤] العمدة عندي في قبول خبر الواحد في الأحكام الشرعية هو الإجماع و الأخبار المتواترة معنى الدالة على ذلك مع أدلة آخر و كلها لا تعم الموضوعات. نعم، لو تم دلالة آية النبإ على ذلك فيمكن التمسك بها في عموم حجية خبر الواحد كظواهر آيات الشهادة أيضا، إلا أن الاولى محل إشكال، و آيات الشهادة مقيدة بالضميمة بنص أو إجماع، سواء جعلته من باب التخصيص أو من باب التخصص، فتدبر.
[١] انظر الوسائل ١٣: ٢٨٦، الباب ٢ من أبواب الوكالة، ح ١.
[٢] أي: مثل ما.
[٣] لم نظفر عليه.
[٤] الأولى حذف «حيث إنّ» لتستقيم العبارة، كما أسقطهما مصحّح «م».