العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٦١٨ - العنوان التاسع و السبعون كل شيء لا يعلم إلا من قبل مدعيه يسمع قوله فيه
عنوان ٧٩ مقتضى القاعدة عدم سماع قول المدعي إلا بالبينة، و لكن هنا قاعدة أخرى، و هي: (أن كل شيء لا يعلم إلا من قبل المدعي يقبل قوله فيه)، و قد مر كثير من أمثلة هذا الباب في العنوان السابق الذي ذكرنا فيه موارد سماع قول المدعي مع اليمين، فإن أغلبها فيما لا يعلم إلا من قبله. و من هذا الباب: قول مدعي أداء الزكاة و الخمس و نحوهما، و مدعي اختلال شرائط الوجوب على أحد الوجهين. و من هذا الباب أيضا: سماع قول الزوجة المستطيعة إلى الحج بحسب المال في دعوى عدم الخوف عليها و ظنها السلامة مع دعوى الزوج الخوف عليها، فإن ذلك شيء لا يعلم إلا من قبل الزوجة نفسها، لأن الخوف أمر نفساني. و من هذا الباب أيضا: سماع دعوى مجيز النكاح بعد موت الطرف الأخر في صغيرين أو كبيرين أو ملفقين: أنه ما دعاه إلى الإجازة الطمع في الميراث، كما ورد في النص [١]. و كذلك دعوى إرادة الزوجة جنسا في فدية الخلع كما ذكروه في بابه، و سماع قول المطلق في عدم القصد في الطلاق الرجعي، و يجيء توضيح ذلك. و كذلك سماع قول النساء في الطهر و الحيض، و في العدة، و وجود البعل و عدمه. و دعوى الصغير الاحتلام، أو الأسير استعجال الشعر على
[١] راجع الوسائل ١٧: ٥٢٧، الباب ١١ من أبواب ميراث الأزواج.