العناوين الفقهية
(١)
فصل في عناوين المعاملات
٥ ص
(٢)
العنوان السابع و العشرون في بيان أصالة الصحة في العقود
٥ ص
(٣)
المقام الأول في شبهة الحكم
٧ ص
(٤)
الأول أنه لا ريب أن المعاملات إنما هي أمور ضرورية للتعيش، و ليس من مخترعات الشرع
٧ ص
(٥)
الثاني أن نقول إن المشكوك فيه بعد ثبوت تداوله لو كان فاسدا لاشتهر و تواتر
٨ ص
(٦)
الثالث أن عموم قوله
٨ ص
(٧)
الرابع قوله تعالى في سورة المائدة
١٠ ص
(٨)
و هنا إشكالات
١٧ ص
(٩)
أحدها أنه لا ريب في خروج كثير من العهود عن الآية
١٧ ص
(١٠)
و ثانيها أن الحمل على العموم إنما هو مع عدم وجود قرينة على خلافه
١٧ ص
(١١)
و ثالثها أنه لو حمل الآية الشريفة على العموم لزم الجمع فيها بين إرادة التأكيد و التأسيس
٢١ ص
(١٢)
و رابعها أن العقد هو العهد الموثق
٢٢ ص
(١٣)
و خامسها أن العقد إذا صار بمعنى العهد، فنقول للعهد معان كثيرة
٢٤ ص
(١٤)
و سادسها أن العقد على ما علم من اللغة هو الجمع بين الشيئين بحيث يعسر الانفصال
٢٤ ص
(١٥)
الخامس عموم ما دل من الروايات على أن المؤمنين أو المسلمين عند شروطهم
٢٥ ص
(١٦)
العنوان الثامن و العشرون في بيان أصالة الصحة في الإيقاعات
٢٧ ص
(١٧)
المقام الثاني في شبهة الموضوع
٣١ ص
(١٨)
العنوان التاسع و العشرون في بيان أصالة اللزوم في العقد و الإيقاع
٣٥ ص
(١٩)
العنوان الثلاثون العقود تابعة للقصود
٤٧ ص
(٢٠)
الأول في بيان المراد منه
٤٨ ص
(٢١)
الثاني في بيان المدرك
٤٩ ص
(٢٢)
أحدها أن العقد تابع للقصد، بمعنى أنه شرط في صحته
٤٩ ص
(٢٣)
و ثانيها أن العقد تابع للقصد في أركانه و لوازمه و أحكامه
٥٣ ص
(٢٤)
و ثالثها أن العقد تابع للقصد في سائر الأحكام
٥٦ ص
(٢٥)
و رابعها أن يكون العقد تابعا للقصد، بمعنى أن يكون كل ما قصد من العقد فينبغي تأثير العقد فيه
٥٧ ص
(٢٦)
نعم، بقي هنا كلامان
٦٢ ص
(٢٧)
أحدهما أنه متى ما لزم قصد الكيفيات المقصودة حتى يقع على نحوها لا بد من ذكر ما يدل عليها أيضا
٦٢ ص
(٢٨)
و ثانيهما أن مقتضى شرطية قصد الأركان و قصد الغاية أن لا يحكم بالصحة إلا مع العلم بحصول القصد
٦٣ ص
(٢٩)
تنبيه
٦٤ ص
(٣٠)
العنوان الحادي و الثلاثون انحلال العقد إلى عقود
٦٩ ص
(٣١)
و البحث هنا في أمور
٧٠ ص
(٣٢)
أحدها أن المراد من العقد هنا أعم من الإيقاع
٧٠ ص
(٣٣)
و ثانيها أنه ليس المراد من انحلالها إلى العقود عدها عقودا متعددة قطعا
٧٠ ص
(٣٤)
و ثالثها أن المستند في هذه القاعدة أمور
٧١ ص
(٣٥)
الأول ظهور إجماعهم على هذا الانحلال
٧١ ص
(٣٦)
و الثاني الاستقراء
٧١ ص
(٣٧)
الثالث أن ظاهر هذه الأسباب الشرعية أنها أسباب للنقل أو الفك أو الحبس
٧٢ ص
(٣٨)
الرابع أن معاوضة المجموع بالمجموع يقتضي كون الأجزاء أيضا متقابلة
٧٣ ص
(٣٩)
الخامس أنه لا ريب أن العقد مقتض لانتقال هذا المتعلق بجميع أجزائه و ليس له مانع
٧٥ ص
(٤٠)
و رابعها أن الظاهر أن انحلال العقد إلى العقود في جميع الأحكام إلا ما دل دليل على خلافه
٧٨ ص
(٤١)
و خامسها أنه قد أشرنا أن انحلال العقد إلى عقود إنما هو بعد ملاحظة متعلقاتها
٨٠ ص
(٤٢)
و ينبغي أن نشير هنا إلى فائدة مهمة هي كالتتمة لهذا العنوان
٨١ ص
(٤٣)
العنوان الثاني و الثلاثون عدم ترتب حكم شرعي على مجرد النية و الرضا و التمني في العقود و الإيقاعات
٨٥ ص
(٤٤)
العنوان الثالث و الثلاثون في بيان حكم المعاطاة في العقود و الإيقاعات
٩٣ ص
(٤٥)
المقام الأول في جريانها في الإيقاعات
٩٦ ص
(٤٦)
المقام الثاني في سببيته بالنسبة إلى العقود المجانية
١٠٠ ص
(٤٧)
المقام الثالث في كون الفعل سببا في عقود المعاوضة
١٠٤ ص
(٤٨)
المقام الرابع في أنه هل يفيد اللزوم لو وقع في مقام العقد اللازم من المملكات أو لا يفيد اللزوم؟
١١٢ ص
(٤٩)
المقام الخامس في أن المعاطاة هل تفيد الملك أم لا
١١٧ ص
(٥٠)
المقام السادس في بيان ماهية المعاطاة التي اعتبرناها
١٢٦ ص
(٥١)
المقام السابع في أن المعاطاة هل هي ملحقة في كل باب بالعقد الذي هو أصل لها
١٢٨ ص
(٥٢)
العنوان الرابع و الثلاثون إشارة الأخرس قائمة مقام اللفظ في جميع أبواب الفقه
١٣١ ص
(٥٣)
أمور
١٣٤ ص
(٥٤)
الأول أن الإشارة هل يعتبر فيها الدلالة على المراد قطعا
١٣٤ ص
(٥٥)
الثاني أنه هل يعتبر في إشارة الأخرس
١٣٥ ص
(٥٦)
الثالث أن الأخرس لو أتى في مقام عقد أو إيقاع بإشارة غير معتادة له على ذلك
١٣٦ ص
(٥٧)
الرابع أنه هل يشترط في الأخرس لوك اللسان في جميع المقامات، أم لا؟
١٣٦ ص
(٥٨)
الخامس أنه يعتبر في الإشارة أن تكون بالإصبع
١٣٨ ص
(٥٩)
السادس أنه هل يعتبر في الأخرس استحضار الألفاظ في باله على الترتيب أو المعاني أو كليهما
١٣٩ ص
(٦٠)
السابع أن الظاهر أن العاجز عن النطق لمرض في العضو أو اعتقال لسان أو قطع
١٤١ ص
(٦١)
العنوان الخامس و الثلاثون هل تعتبر العربية في صيغ العقود و الإيقاعات؟
١٤٣ ص
(٦٢)
احتج القائلون باشتراط العربية بوجوه
١٤٥ ص
(٦٣)
أحدها الأصل
١٤٥ ص
(٦٤)
و ثانيها أن أدلة العقود عموما و خصوصا إنما تنصرف إلى ما هو المعتاد الشائع في زمن الخطاب
١٤٥ ص
(٦٥)
و ثالثها لزوم التأسي بصاحب الشرع
١٤٥ ص
(٦٦)
و احتج القائلون بالتعميم بأمور
١٤٦ ص
(٦٧)
أحدها صدق الإطلاقات الدالة على المعاملات أو الإيقاعات على الواقع
١٤٦ ص
(٦٨)
و ثانيها أن العقد بأي لسان اتفق فهو عقد
١٤٧ ص
(٦٩)
و ثالثها عموم قوله
١٤٧ ص
(٧٠)
و رابعها ما دل من الأدلة على أن (لكل قوم عقد
١٤٨ ص
(٧١)
و خامسها جريان سيرة الناس على الاكتفاء بكل لسان
١٤٨ ص
(٧٢)
و سادسها لزوم العسر و الحرج في تعيين الإتيان بالصيغة العربية لكل أحد
١٤٨ ص
(٧٣)
و سابعها إن العربية لو كانت شرطا لانتشر في الأخبار تعليم الصيغ العربية
١٤٨ ص
(٧٤)
العنوان السادس و الثلاثون في ضبط ألفاظ العقود و الإيقاعات
١٥١ ص
(٧٥)
العنوان السابع و الثلاثون في اشتراط الماضوية في العقود و عدمه
١٥٩ ص
(٧٦)
العنوان الثامن و الثلاثون اشتراط الترتيب و التطابق في الإيجاب و القبول
١٦٧ ص
(٧٧)
الأول في الترتيب
١٦٨ ص
(٧٨)
و التحقيق يقتضي رسم الكلام في بيان أمرين
١٧٠ ص
(٧٩)
أحدهما في معنى الإيجاب و القبول، و تفرقتهما
١٧٠ ص
(٨٠)
و ثانيهما أن النزاع لا يعقل وقوعه على الفرق الأول بين الإيجاب و القبول
١٧٢ ص
(٨١)
البحث الثاني في التطابق
١٧٥ ص
(٨٢)
الأول اتصال القبول بالإيجاب، و عدم تخلل الفاصل بينهما
١٧٥ ص
(٨٣)
فهنا مباحث
١٧٥ ص
(٨٤)
أحدها في تخلل الرد بين الإيجاب و القبول
١٧٥ ص
(٨٥)
تنبيه
١٧٧ ص
(٨٦)
تتميم
١٧٩ ص
(٨٧)
و ثانيها تخلل الكلام الأجنبي و ما في حكمه من الشرط الفاسد و نحوه
١٧٩ ص
(٨٨)
و ثالثها تخلل ما هو من لواحق العقد
١٨٠ ص
(٨٩)
و رابعها تخلل السكوت
١٨١ ص
(٩٠)
الثاني من معاني التطابق ورود القبول على ما ورد عليه الإيجاب
١٨١ ص
(٩١)
الثالث تطابق الإيجابين في الهيئة أيضا
١٨٢ ص
(٩٢)
العنوان التاسع و الثلاثون شرائط العقد من حيث كونه لفظا و من حيث كونه خطابا
١٨٥ ص
(٩٣)
العنوان الأربعون شرطية التنجيز في العقود و الإيقاعات
١٩١ ص
(٩٤)
و تحقيق القول فيه يتوقف على بيان أمور
١٩٢ ص
(٩٥)
أحدها أن مفاد العقود و الإيقاعات قد يكون معلقا في نفسه على بعض أشياء
١٩٢ ص
(٩٦)
و ثانيها أنه قد يتوقف صحة العقد و الإيقاع شرعا على بعض أشياء
١٩٥ ص
(٩٧)
و ثالثها أن ما يعلق عليه المعاملة ما عدا ما يعتبر في صحتها أو ماهيتها
١٩٧ ص
(٩٨)
فهنا مباحث
١٩٨ ص
(٩٩)
الأول في الشرط الاختياري المأخوذ في ضمن العقود
١٩٨ ص
(١٠٠)
الثاني التعليق الواقع في المتعلقات الراجعة إلى كيفيات الموضوع المأخوذ في العقد
١٩٨ ص
(١٠١)
الثالث التعليق الراجع إلى أوصاف الموضوع
١٩٩ ص
(١٠٢)
و لا بد من الكلام على هذه الأقسام نفيا و إثباتا
٢٠٠ ص
(١٠٣)
أحدها التعليق بوصف للموضوع أو بأمر خارج
٢٠٠ ص
(١٠٤)
الثاني هو الفرض السابق مع كونه بأدوات الشرط
٢٠٠ ص
(١٠٥)
و الثالث
٢٠١ ص
(١٠٦)
و الرابع هو الفرض الثاني مع العلم بعدم الوقوع
٢٠١ ص
(١٠٧)
و الخامس و السادس و السابع و الثامن و التاسع و العاشر هو فرض التعليق على أمر
٢٠١ ص
(١٠٨)
و ينبغي أن يعلم أن مرادنا من (العلم) هو العلم العادي الذي يحصل به الاطمئنان
٢٠٢ ص
(١٠٩)
عناوين اللواحق في عقد أو إيقاع
٢٠٧ ص
(١١٠)
العنوان الحادي و الأربعون تحقيق الضابط في متعلقات العقود
٢٠٧ ص
(١١١)
قاعدة قد مر أن البيع مورده العين
٢١٤ ص
(١١٢)
و هنا بحثان
٢١٥ ص
(١١٣)
فنقول في الأول لا ريب أن الصفات مما يوجب زيادة في القيمة و نقصا فيها
٢١٥ ص
(١١٤)
و ثانيهما في وصف الصحة
٢١٧ ص
(١١٥)
قاعدة لا ريب أن مورد الصلح يكون منفعة و حقا كما يكون عينا
٢٢٢ ص
(١١٦)
قاعدة قد عرفت أن مورد الإجارة إنما هو المنافع و لا تعلق لها بالأعيان
٢٣٠ ص
(١١٧)
قاعدة لا ريب أن مورد الوكالة ما تصح النيابة فيه
٢٣٤ ص
(١١٨)
العنوان الثاني و الأربعون في توابع العقود و بيان المراد منها
٢٤١ ص
(١١٩)
و هنا أمور
٢٤٤ ص
(١٢٠)
أحدها أن التوابع لا يشترط فيها ما هو شرط في أصل متعلقات العقود
٢٤٤ ص
(١٢١)
و ثانيها أن التوابع إذا وجدت تبعت
٢٤٤ ص
(١٢٢)
و ثالثها أنه قد ذكرنا أن التوابع ما يتبعه في نظر أهل العرف
٢٤٤ ص
(١٢٣)
العنوان الثالث و الأربعون في ضبط مقتضيات العقود ذاتا و إطلاقا
٢٤٧ ص
(١٢٤)
العنوان الرابع و الأربعون في بيان معنى القبض و أقسامه و أحكامه
٢٥٥ ص
(١٢٥)
الأول أن القبض قد يتعلق بالعين، و قد يتعلق بالمنفعة
٢٥٦ ص
(١٢٦)
الثاني أن القبض شرط في صحة كثير من العقود
٢٥٦ ص
(١٢٧)
الثالث أن القبض يقع معينا للكليات الثابتة في الذمة في نحو الكفارات
٢٥٨ ص
(١٢٨)
الرابع أن القبض إذا كان مقدمة لواجب
٢٥٨ ص
(١٢٩)
الخامس أن القبض لم يثبت له حقيقة شرعية
٢٦١ ص
(١٣٠)
السادس أن القبض بهذا المعنى لا ريب أنه يصدق في الأعيان الخارجية بالتسلط
٢٦٢ ص
(١٣١)
السابع أن الظاهر من كلمة الأصحاب أن ما في الذمة مقبوض
٢٦٥ ص
(١٣٢)
الثامن أن القبض يعتبر فيه إذن من يعتبر إذنه في الإقباض
٢٦٦ ص
(١٣٣)
التاسع أن القبض في المنفعة لا يتحقق إلا بالاستيفاء
٢٦٨ ص
(١٣٤)
العنوان الخامس و الأربعون في تحقيق معنى الشرط، و بيان حكم الشروط في ضمن العقود
٢٧١ ص
(١٣٥)
إذا عرفت هذا فهنا أبحاث
٢٧٩ ص
(١٣٦)
الأول في الشرط المأخوذ في ضمن العقد الجائز
٢٧٩ ص
(١٣٧)
الثاني في الشرط المأخوذ في ضمن العقد اللازم مع إمكان الإتيان به
٢٨١ ص
(١٣٨)
الثالث في تعذر الشرط
٢٨٣ ص
(١٣٩)
الرابع أن الشرط كأصل العقد يعتبر فيه دال صريح
٢٨٥ ص
(١٤٠)
العنوان السادس و الأربعون في بيان الشروط الأربعة الفاسدة
٢٨٧ ص
(١٤١)
و هي أربعة أقسام
٢٨٨ ص
(١٤٢)
الأول ما يؤدي إلى جهالة في أحد العوضين
٢٨٨ ص
(١٤٣)
الثاني هو الشرط المخالف لمقتضى العقد
٢٨٩ ص
(١٤٤)
الثالث هو الشرط المخالف للكتاب و السنة
٢٩٠ ص
(١٤٥)
الرابع ما كان محرما لحلال أو محللا لحرام
٢٩١ ص
(١٤٦)
و في هذا الكلام بحث من وجوه
٢٩٣ ص
(١٤٧)
أحدها أن تفسير المخالفة بثبوت حكم بهما فيشترط ضده
٢٩٣ ص
(١٤٨)
و ثانيها أن اشتراط كون الخمر حلالا و الماء حراما
٢٩٤ ص
(١٤٩)
و ثالثها أن ظاهر كلامه أن المراد من المخالفة هو المخالفة بالمطابقة
٢٩٤ ص
(١٥٠)
و رابعها أن إخراج شرط ترك الواجب أو فعل المحرم من مخالف الكتاب و السنة بديهي الفساد
٢٩٤ ص
(١٥١)
تنبيه للشروط مباحث متعلقة بها كأصل العقد
٣٠٤ ص
(١٥٢)
أحدها أن الشرط لا بد أن يكون من الأمور المقدورة
٣٠٤ ص
(١٥٣)
و ثانيها أن الشرط ليس تعليقا للعقد
٣٠٤ ص
(١٥٤)
و ثالثها أن الشرط يمكن أن يكون من باب الإلزامات الشرعية
٣٠٥ ص
(١٥٥)
و رابعها أن بعد البناء على أنه من باب التمليك يصير الشرط في كل عقد تابعا له في شرائط الصحة
٣٠٥ ص
(١٥٦)
و خامسها أن حكم الشرط كالصلح فيما ذكرنا في ضبط موارد العقود
٣٠٦ ص
(١٥٧)
و سادسها أنه قد ذكرنا أن من جملة الشروط الباطلة هو الشرط المنافي لمقتضى العقد
٣٠٦ ص
(١٥٨)
عناوين المبطلات للعقود ابتداء أو استدامة
٣٠٩ ص
(١٥٩)
العنوان السابع و الأربعون قاعدة الغرر
٣٠٩ ص
(١٦٠)
و إنما نشير إلى مباحث نافعة في هذا المقام
٣١١ ص
(١٦١)
أحدها أن كون الغرر مبطلا للعقود قد أخذ من باب البيع
٣١١ ص
(١٦٢)
و ثانيها إنه قد حكي عن الأزهري أن بيع الغرر ما كان على غير عهدة
٣١٣ ص
(١٦٣)
و ثالثها أن الشهيد
٣١٦ ص
(١٦٤)
و رابعها أنه حكي عن الشيخ
٣١٩ ص
(١٦٥)
و خامسها أن الغرر و الخطر بعد ما عرفت معناه أمر عرفي يختلف بحسب الموارد
٣٢٠ ص
(١٦٦)
و سادسها أنه قد ظهر مما ذكر أن المعاملة على الكلي لا تعد غررا
٣٢١ ص
(١٦٧)
و هنا إشكالان
٣٢٣ ص
(١٦٨)
و سابعها أن الأصحاب مع بنائهم على عدم جواز المعاملة على الفرد المردد في سائر الأبواب
٣٢٦ ص
(١٦٩)
العنوان الثامن و الأربعون في أن التعليق من المبطلات في العقود و الإيقاعات
٣٢٩ ص
(١٧٠)
و المسألة تحتاج إلى رسم مقدمات
٣٣٠ ص
(١٧١)
الاولى أن الإنشاء بمعنى الأحداث و الإيجاد
٣٣٠ ص
(١٧٢)
الثانية أن في كل لفظ يتكلم به المتكلم كاضرب أو زيد قائم أمورا
٣٣٠ ص
(١٧٣)
الثالثة أن الطلب بمقتضى فهم العرف
٣٣١ ص
(١٧٤)
الرابعة أن كلا من الوجوب و الاستحباب الحاصلين من الأمر ليس عين الطلب
٣٣٢ ص
(١٧٥)
و بيان امتناعه هنا يتحقق ببيان أمور
٣٤٢ ص
(١٧٦)
أحدها أن التعليق توقف شيء على شيء
٣٤٢ ص
(١٧٧)
و ثانيها أن الفعل الصادر عن الفاعل ما لم يصدر عنه قابل للتعليق و التنجيز
٣٤٢ ص
(١٧٨)
و ثالثها أن أسماء الأفعال المعبر عنها بالمصادر لا تطلق إلا بعد وجود الماهية الموضوع لها في الخارج
٣٤٢ ص
(١٧٩)
و رابعها أنه قد يوجد لفظ وضع لمعنى الاستعداد و القابلية
٣٤٣ ص
(١٨٠)
و خامسها أن إيجاد الأفعال إن كان متعديا يكون بنفسه
٣٤٣ ص
(١٨١)
و سادسها أن الإنشاء قد ذكر أنه الإيجاد
٣٤٣ ص
(١٨٢)
العنوان التاسع و الأربعون قاعدة نفي السبيل
٣٤٩ ص
(١٨٣)
و هنا بحثان
٣٥٥ ص
(١٨٤)
أحدهما أن يقال إنه يحتمل أن يكون المراد بالرواية أن الإسلام يعلو في الحجة و البرهان
٣٥٥ ص
(١٨٥)
و ثانيهما أن ظاهر الخبر عدم تسلط الكافر مطلقا
٣٥٦ ص
(١٨٦)
و هنا إشكالات
٣٥٧ ص
(١٨٧)
تنبيهان
٣٥٩ ص
(١٨٨)
أحدهما أنه لا فرق في هذا الحكم بين أفراد الكفار و أنواع الكفر
٣٥٩ ص
(١٨٩)
و ثانيهما أن حكم المخالفين ليس حكم الكفار بالعنوان الكلي
٣٦٠ ص
(١٩٠)
العنوان الخمسون في بيان أن الشرط الفاسد مفسد للعقد
٣٦١ ص
(١٩١)
العنوان الحادي و الخمسون في بطلان المعاملة السفهية، و بيان المراد منها
٣٦٥ ص
(١٩٢)
الأول في بيان معنى كون المعاملة سفهية
٣٦٦ ص
(١٩٣)
الثاني أن السفهية و إن فرض في كلام الشهيد
٣٦٩ ص
(١٩٤)
الثالث أن الوجه في بطلان هذه المعاملة
٣٧١ ص
(١٩٥)
تنبيهان
٣٧٣ ص
(١٩٦)
أحدهما أن السفهية تختلف باختلاف الأمكنة و الأزمنة و الأجناس و الأعواض و غير ذلك
٣٧٣ ص
(١٩٧)
و ثانيهما أن المعاملة السفهية نوعا قد تخرج عن السفهية
٣٧٣ ص
(١٩٨)
العنوان الثاني و الخمسون تعلق النهي بأركان المعاملة مبطل لها
٣٧٥ ص
(١٩٩)
النهي متى ما تعلق يصير المعاملة فاسدة إذا كان النهي متعلقا بأحد الأركان لوجوه
٣٧٧ ص
(٢٠٠)
الأول مصير معظم الأصحاب عليه، بل لم يزل الفقهاء كافة يستدلون في أبواب الفقه بالنهي على الفساد
٣٧٧ ص
(٢٠١)
الثاني الإجماع
٣٧٨ ص
(٢٠٢)
الثالث الاستقراء
٣٧٨ ص
(٢٠٣)
الرابع ما ورد في الرواية في نكاح العبد بغير إذن سيده أنه يصح
٣٧٨ ص
(٢٠٤)
الخامس أن النهي و إن لم يدل على الفساد بالوضع
٣٧٩ ص
(٢٠٥)
السادس أن وظيفة الشرع إنما هو الإرشاد إلى ما هو المصلحة و المفسدة
٣٨٠ ص
(٢٠٦)
السابع ما ورد في الروايات عن الأئمة
٣٨١ ص
(٢٠٧)
و الثامن ما ذكره بعضهم من أن النهي متى ما دل على التحريم خصص ما دل على صحة العقود
٣٨١ ص
(٢٠٨)
العنوان الثالث و الخمسون الإقالة و ما يتعلق بها من المباحث
٣٨٣ ص
(٢٠٩)
فهنا أبحاث
٣٨٥ ص
(٢١٠)
الأول في بيان مقتضى القاعدة
٣٨٥ ص
(٢١١)
الثاني في جريانها في سائر العقود، أو اختصاصها بالبيع
٣٨٧ ص
(٢١٢)
الثالث أن الإقالة كما تجري في تمام العقد تجري في البعض أيضا
٣٨٨ ص
(٢١٣)
الرابع قال الشهيد الثاني
٣٨٩ ص
(٢١٤)
العنوان الرابع و الخمسون الفسخ و ذكر أسبابه و بيان الضابط في ذلك
٣٩١ ص
(٢١٥)
العنوان الخامس و الخمسون تعذر الوفاء بالعقد مبطل له
٣٩٩ ص
(٢١٦)
العنوان السادس و الخمسون الموت و الجنون و الإغماء من مبطلات العقود الجائزة
٤٠٥ ص
(٢١٧)
عناوين الضمان و أسبابه و مسقطاته و أحكامه اللاحقة له
٤١٥ ص
(٢١٨)
العنوان السابع و الخمسون قاعدة الضمان باليد
٤١٥ ص
(٢١٩)
و هنا مباحث
٤١٨ ص
(٢٢٠)
أحدها أنه لا ريب في أن المراد هنا من (اليد) ليس الجارحة
٤١٨ ص
(٢٢١)
و ثانيها أن المراد بالموصولة أي الشيء المأخوذ ما كان مملوكا
٤٢٥ ص
(٢٢٢)
و ثالثها أن المراد من الأخذ، كما ذكرناه هو الاستيلاء
٤٣٠ ص
(٢٢٣)
و رابعها أن مقتضى الإطلاق في الرواية أن اليد موجبة للضمان
٤٣٠ ص
(٢٢٤)
و خامسها أنه زعم بعضهم أن الخبر لا يدل إلا على ضمان العين مع بقائها
٤٣١ ص
(٢٢٥)
العنوان الثامن و الخمسون قاعدة الضمان بالإتلاف
٤٣٣ ص
(٢٢٦)
العنوان التاسع و الخمسون قاعدة الضمان بالغرور
٤٣٩ ص
(٢٢٧)
و الوجه في ضمان الغار أمور
٤٤٢ ص
(٢٢٨)
الأول ما يظهر من كلمة الأصحاب أن الغار سبب في الإتلاف
٤٤٢ ص
(٢٢٩)
الثاني ما تقدم ذكره من (قاعدة الضرر و الضرار) فإنهما منفيان في الشرع
٤٤٢ ص
(٢٣٠)
الثالث ما اشتهر بينهم من الخبر المعروف و هو (أن المغرور يرجع إلى من غره
٤٤٣ ص
(٢٣١)
الرابع الإجماع المحصل
٤٤٣ ص
(٢٣٢)
تنبيهان
٤٤٣ ص
(٢٣٣)
أحدهما أن ظاهر كلام الفقهاء، أنه لو اجتمع سلسلة فيها ذو يد و متلف و غار، فقرار الضمان على المتلف
٤٤٣ ص
(٢٣٤)
و ثانيهما أنه كما يتركب اليد الموجبة للضمان كما مثلناه فكذلك يتركب الإتلاف و الغرور
٤٤٤ ص
(٢٣٥)
العنوان الستون قاعدة الضمان بالتعدي و التفريط
٤٤٥ ص
(٢٣٦)
هنا أمور لا بد من التنبيه عليها
٤٤٨ ص
(٢٣٧)
الأول أن المعتبر في التعدي و التفريط هل هو صدورهما عنه قاصدا لذلك
٤٤٨ ص
(٢٣٨)
الثاني أنه هل يعتبر كونه عالما بأن هذا تعد أو تفريط، أو يعم الحكم ما لو كان عالما بالموضوع أو جاهلا
٤٥٠ ص
(٢٣٩)
الثالث أنه لا يعتبر العلم بأنه مال الغير
٤٥٠ ص
(٢٤٠)
الرابع أن بعد تحقق التعدي و التفريط، فإما أن يتحقق التلف بنفس ذلك التعدي و نحوه
٤٥١ ص
(٢٤١)
العنوان الحادي و الستون قاعدة الضمان بالتلف قبل القبض
٤٥٣ ص
(٢٤٢)
العنوان الثاني و الستون قاعدة ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
٤٥٧ ص
(٢٤٣)
أمور
٤٥٩ ص
(٢٤٤)
أحدها أن كلا من المتعاقدين قد أقدما في العقد على الضمان
٤٥٩ ص
(٢٤٥)
و ثانيها الإجماع المحصل
٤٦٠ ص
(٢٤٦)
و ثالثها الخبر السابق في قاعدة اليد
٤٦٠ ص
(٢٤٧)
و رابعها القاعدة المشار إليها من أن (كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٤٦٠ ص
(٢٤٨)
تنبيه في الإشارة إلى محتملات هذه القاعدة و بيان المراد منها
٤٦٣ ص
(٢٤٩)
العنوان الثالث و الستون في بيان سائر أسباب الضمان
٤٦٧ ص
(٢٥٠)
أحدها الضمان الحاصل بأصل الشرع على المكلفين، بمعنى التكاليف المالية
٤٦٨ ص
(٢٥١)
و ثانيها الضمان الحاصل بأحد أسباب المعاوضة إذا جعلت في الذمة
٤٦٨ ص
(٢٥٢)
و ثالثها الضمان الحاصل بنفس عقد الضمان
٤٦٨ ص
(٢٥٣)
مسقطات الضمان
٤٧٣ ص
(٢٥٤)
العنوان الرابع و الستون قاعدة الإحسان
٤٧٣ ص
(٢٥٥)
العنوان الخامس و الستون قاعدة عدم ضمان الأمين
٤٨١ ص
(٢٥٦)
الوجه في عدم ضمان الأمين أمور
٤٨٥ ص
(٢٥٧)
أحدها الخبر المعروف من أنه (ليس على الأمين إلا اليمين
٤٨٥ ص
(٢٥٨)
و ثانيها إجماع الأصحاب قديما و حديثا على ذلك
٤٨٥ ص
(٢٥٩)
و ثالثها الإجماعات المحكية على ذلك حد الاستفاضة، بل التواتر
٤٨٥ ص
(٢٦٠)
و رابعها أن الأمين يكون داخلا في جملة المحسنين
٤٨٥ ص
(٢٦١)
و خامسها أن ضمان الامناء يوجب انسداد باب الاستئمان
٤٨٥ ص
(٢٦٢)
و سادسها أن الضمان على الامناء يوجب الإضرار عليهم بلا سبب في ذلك
٤٨٦ ص
(٢٦٣)
و سابعها أن الإذن على هذا النحو يدل على كون الضمان على القابض لو تلف
٤٨٦ ص
(٢٦٤)
العنوان السادس و الستون قاعدة الإقدام
٤٨٧ ص
(٢٦٥)
العنوان السابع و الستون قاعدة الإسلام يجب ما قبله
٤٩٣ ص
(٢٦٦)
المقام الأول بالنسبة إلى الضمان
٤٩٤ ص
(٢٦٧)
المقام الثاني في جب الإسلام ما قبله من سائر الأسباب
٤٩٨ ص
(٢٦٨)
و المحتملات هنا أمور
٤٩٩ ص
(٢٦٩)
أحدها القول بأنه يجب ذلك كله
٤٩٩ ص
(٢٧٠)
و ثانيها القول بعدم الجب مطلقا
٥٠٠ ص
(٢٧١)
و ثالثها التفصيل
٥٠٠ ص
(٢٧٢)
و بقي الكلام في أمور هي كالتتمة للمسألة
٥٠١ ص
(٢٧٣)
أحدها أن المخالف هل هو كالكافر في هذا الحكم؟
٥٠١ ص
(٢٧٤)
و ثانيها أن الكافر المنتحل للإسلام إذا رجع إلى الإسلام
٥٠٢ ص
(٢٧٥)
و ثالثها أن الكافر إذا أسلم و المخالف إذا استبصر و هو في أثناء عبادة
٥٠٣ ص
(٢٧٦)
و رابعها أن الواجبات الموسعة إذا أسلم الكافر و قد مضى من وقتها بمقدار أدائها
٥٠٣ ص
(٢٧٧)
العنوان الثامن و الستون قاعدة الإذن
٥٠٥ ص
(٢٧٨)
المقام الأول بالنسبة إلى الحكم التكليفي
٥٠٨ ص
(٢٧٩)
المقام الثاني في الحكم الوضعي و هو رفع الضمان
٥١٢ ص
(٢٨٠)
و لنذكر من صوره ما تعرضوا له
٥١٥ ص
(٢٨١)
الاولى تعارض الصريح مع الصريح
٥١٥ ص
(٢٨٢)
صور تعارض الصريح مع مثله أربعة
٥١٦ ص
(٢٨٣)
أحدها تعارض التساوي
٥١٦ ص
(٢٨٤)
و ثانيها تعارض العموم المطلق مع كون النهي أخص
٥١٦ ص
(٢٨٥)
و ثالثها كون التعارض بالعموم المطلق مع كون الإذن أخص
٥١٨ ص
(٢٨٦)
و رابعها تعارض العموم من وجه
٥١٩ ص
(٢٨٧)
الثانية تعارض الصريح و الفحوى
٥١٩ ص
(٢٨٨)
الثالثة تعارض الصريح مع شاهد الحال
٥٢٠ ص
(٢٨٩)
الرابعة تعارض الفحوى مع مثله
٥٢٠ ص
(٢٩٠)
و الخامسة تعارض الفحوى مع شاهد الحال
٥٢٠ ص
(٢٩١)
السادسة تعارض شاهدي الحال
٥٢٠ ص
(٢٩٢)
العنوان التاسع و الستون ضابطة المثلي و القيمي
٥٢١ ص
(٢٩٣)
تعريفات
٥٢٢ ص
(٢٩٤)
أحدها ما نسب إلى الأكثر أن المثلي ما تساوت قيمة أجزائه
٥٢٢ ص
(٢٩٥)
و ثانيها ما عرفه الشهيد
٥٢٤ ص
(٢٩٦)
و ثالثها ما حكي عن شرح الإرشاد للشهيد أنه ما يتساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعية
٥٢٤ ص
(٢٩٧)
و رابعها أن المثلي ما يقدر بالكيل و الوزن
٥٢٥ ص
(٢٩٨)
و خامسها أنه ما يكال أو يوزن مع جواز السلم فيه
٥٢٥ ص
(٢٩٩)
و سادسها أنه ما يكال أو يوزن، و يجوز بيع بعضها ببعض لتشابه الأصلين في قصد التقابل
٥٢٥ ص
(٣٠٠)
و سابعها ما تساوت أجزاؤها و جزئياتها
٥٢٦ ص
(٣٠١)
و ثامنها أن المثلي ما إذا جمع بعد التفريق أو فرق بعد الاجتماع عاد الأول بغير علاج
٥٢٦ ص
(٣٠٢)
العنوان السبعون الضابط في تعيين القيمة اللازمة الدفع
٥٢٩ ص
(٣٠٣)
فهنا أبحاث ثلاثة
٥٣١ ص
(٣٠٤)
أحدها في تعيين القيمة بحسب الأحوال الطارئة على المال المضمون
٥٣١ ص
(٣٠٥)
و ثانيها في تعيين القيمة بحسب الأزمان بالنسبة إلى السوق
٥٣٢ ص
(٣٠٦)
و ثالثها في تعيين القيمة بحسب المكان
٥٣٦ ص
(٣٠٧)
العنوان الحادي و السبعون في بيان كيفية التقويم، و العلاج عند اختلاف المقومين
٥٣٩ ص
(٣٠٨)
أحدهما في بيان كيفية التقويم
٥٤٠ ص
(٣٠٩)
الضابط في تقويم المال المستقل
٥٤١ ص
(٣١٠)
و أما بعض المال عينا كان أو منفعة
٥٤١ ص
(٣١١)
و أما كيفية التقويم في الأوصاف
٥٤٥ ص
(٣١٢)
و أما كيفية تقويم النماءات
٥٤٦ ص
(٣١٣)
و أما التقويم في المنافع و الأعمال
٥٤٦ ص
(٣١٤)
و ثانيهما في ذكر اختلاف المقومين في قيم هذه الأمور
٥٤٦ ص
(٣١٥)
تنبيه
٥٤٧ ص
(٣١٦)
العنوان الثاني و السبعون ضابط بقاء العين و تلفها، و بيان المراد من التأدية
٥٤٩ ص
(٣١٧)
و ثانيها أن العين إذا كانت مستحيلة لا بنماء موجب لزيادة القيمة
٥٥١ ص
(٣١٨)
و ثالثها أن الامتزاج في كلامهم موجب للشركة إذا لم يمكن التمييز و لم يكن المزج بالأردإ
٥٥٢ ص
(٣١٩)
و رابعها أن التأدية إنما تحصل بنقل المال من حالته المضمونة إلى حالة اخرى ليس فيها ضمان
٥٥٢ ص
(٣٢٠)
عناوين الولايات و السياسات و ما يلحقها من بعض المباحث
٥٥٥ ص
(٣٢١)
العنوان الثالث و السبعون في ذكر الأولياء و المولى عليهم إجمالا و بيان مراتبهم في الولاية
٥٥٥ ص
(٣٢٢)
نذكر هنا أمورا
٥٥٧ ص
(٣٢٣)
أحدها أن الولي على مال الغير أو على نفسه إنما هو الأب و الجد للأب
٥٥٧ ص
(٣٢٤)
و ثانيها أن المولى عليهم على ما يظهر من التتبع- الصغير
٥٥٨ ص
(٣٢٥)
و ثالثها أن تصرف الولي مشروط بالمصلحة بالإجماع و ظواهر الأدلة
٥٥٩ ص
(٣٢٦)
العنوان الرابع و السبعون ولاية الحاكم الشرعي
٥٦١ ص
(٣٢٧)
الأدلة الدالة على ولاية الحاكم الشرعي أقسام
٥٦٣ ص
(٣٢٨)
أحدها الإجماع المحصل
٥٦٣ ص
(٣٢٩)
و ثانيها منقول الإجماع في كلامهم على كون الحاكم وليا
٥٦٣ ص
(٣٣٠)
و ثالثها النصوص الواردة في هذا الباب
٥٦٤ ص
(٣٣١)
منها ما ورد في الأخبار من كون العلماء ورثة الأنبياء
٥٦٤ ص
(٣٣٢)
و منها ما ورد من أن العلماء أمناء أو أمناء الرسل
٥٦٦ ص
(٣٣٣)
و منها ما دل على أن العلماء خلفاء رسول الله
٥٦٦ ص
(٣٣٤)
و منها ما دل على أن العلماء خير الخلق بعد أئمة الهدى
٥٦٨ ص
(٣٣٥)
و منها ما دل على أن العلماء حكام على الملوك
٥٦٩ ص
(٣٣٦)
و منها مقبولة عمر بن حنظلة، و رواية أبي خديجة الدالتين على كون من عرف أحكام الأئمة
٥٧٠ ص
(٣٣٧)
و منها ما دل على أن العلماء أولياء من لا ولي له
٥٧٠ ص
(٣٣٨)
العنوان الخامس و السبعون ولاية عدول المؤمنين
٥٧٩ ص
(٣٣٩)
و هنا بحثان
٥٨٠ ص
(٣٤٠)
أحدهما في جواز تصرف العدول فيما هو وظيفة الحاكم لو كان موجودا
٥٨٠ ص
(٣٤١)
و ثانيهما في وجوب مباشرتهم في الصورة المذكورة
٥٨١ ص
(٣٤٢)
بقي هنا شيئان يمكن التمسك بهما
٥٨٣ ص
(٣٤٣)
الأول ما مر من خبر الوصية فإن ظاهره كون ذلك بيانا لحكم شرعي
٥٨٣ ص
(٣٤٤)
الثاني قوله تعالى
٥٨٤ ص
(٣٤٥)
العنوان السادس و السبعون قاعدة البينة على المدعي و اليمين على من أنكر
٥٨٧ ص
(٣٤٦)
و البحث هنا يقع في أمرين
٥٨٩ ص
(٣٤٧)
أحدهما بالنسبة إلى القيود الأربعة
٥٨٩ ص
(٣٤٨)
و ثانيهما أن بعد اعتبار هذه القيود في الدعوى يبقى الإشكال في اعتبار كونها مخالفة للظاهر أو الأصل
٥٩٦ ص
(٣٤٩)
تتمة
٦٠٠ ص
(٣٥٠)
العنوان السابع و السبعون مقتضى القاعدة عند اشتباه المدعي و المنكر، و اشتباه مورد الدعوى و التداعي
٦٠١ ص
(٣٥١)
فهنا أمور
٦٠٣ ص
(٣٥٢)
أحدها أنا قد أشرنا سابقا أن المدعي من خالف قوله الأصل
٦٠٣ ص
(٣٥٣)
و ثانيها أن الدعوى إن تعلقت بشيء في الذمة أو بشيء في الخارج
٦٠٥ ص
(٣٥٤)
و ثالثها أنه على تقدير اشتباه المدعي و المنكر و عدم وضوحهما، لا ريب أن المخرج الشرعي إنما هو الصلح
٦٠٦ ص
(٣٥٥)
و رابعها أنه على فرض حصول الشك في أنه مورد التحالف أو مورد تعلق اليمين بأحدهما يمكن هناك صورتان
٦٠٧ ص
(٣٥٦)
و خامسها أنه في صورة الاختلاف في قدر العوضين كالثمن أو المثمن
٦٠٨ ص
(٣٥٧)
تنبيه
٦٠٩ ص
(٣٥٨)
العنوان الثامن و السبعون كل من يسمع قوله فعليه اليمين مدعيا كان أو منكرا
٦١١ ص
(٣٥٩)
العنوان التاسع و السبعون كل شيء لا يعلم إلا من قبل مدعيه يسمع قوله فيه
٦١٧ ص
(٣٦٠)
و الوجه في قبول قول المدعي هنا من دون بينة أمور
٦١٩ ص
(٣٦١)
أحدها ظهور الإجماع القطعي من الأصحاب على ذلك
٦١٩ ص
(٣٦٢)
و ثانيها ما علل به في مثل دعوى الغاصب أو غيره
٦١٩ ص
(٣٦٣)
و ثالثها أن ظاهر قوانين الشرع كون كل شيء فيه مخرج من الشرع
٦١٩ ص
(٣٦٤)
و رابعها ملاحظة الاستقراء و التتبع في أغلب هذه الموارد
٦١٩ ص
(٣٦٥)
و خامسها دعوى تنقيح المناط و عدم الفرق بين ما دل فيه النص على السماع
٦٢٠ ص
(٣٦٦)
و سادسها ما ورد صريحا في بعض روايات المسألة من التعليل بأنه لا يستطيع أن يشهد عليه
٦٢٠ ص
(٣٦٧)
و سابعها أن سماع قول المنكر بيمينه ليس إلا من جهة كون دعواه راجعة إلى النفي
٦٢٠ ص
(٣٦٨)
العنوان الثمانون في ذكر قواعد مختصرة تتعلق بالقضاء
٦٢٣ ص
(٣٦٩)
قاعدة 1 النكول ليس حجة على الناكل
٦٢٤ ص
(٣٧٠)
قاعدة 2 الحلف لإثبات مال الغير غير جائز
٦٢٥ ص
(٣٧١)
قاعدة 3 الحلف إما على إثبات و إما على نفي
٦٢٦ ص
(٣٧٢)
قاعدة 4 كل ما لم يرد فيه حد من الشرع في المعاصي، ففيه التعزير
٦٢٧ ص
(٣٧٣)
قاعدة 5 فاعل الكبائر يقتل في الرابعة
٦٢٧ ص
(٣٧٤)
قاعدة 6 كل ما لم يرد فيه دية في الشرع من الجنايات، ففيه الحكومة
٦٢٧ ص
(٣٧٥)
قاعدة 7 المملوك نصف الحر في الحدود كلها
٦٢٨ ص
(٣٧٦)
العنوان الحادي و الثمانون قاعدة الإقرار
٦٢٩ ص
(٣٧٧)
و يبقى الكلام هنا في مباحث
٦٣٣ ص
(٣٧٨)
أحدها أن الإقرار لا يدور مدار اللفظ الصريح
٦٣٣ ص
(٣٧٩)
و ثانيها أن الإقرار يكون بالإشارة المفهمة عند العجز عن الكلام
٦٣٤ ص
(٣٨٠)
و ثالثها أن الشيء المقر به قد يكون مالا، و قد يكون حقا، و قد يكون نسبا
٦٣٥ ص
(٣٨١)
و رابعها أن الضرر على العاقل قد يكون من إنكاره، لا من إقراره
٦٣٥ ص
(٣٨٢)
و خامسها أن الإقرار في ضرر الغير لا عبرة به لو انفرد و استقل من دون مدخلية ضرر نفسه
٦٣٩ ص
(٣٨٣)
و سادسها أن الإقرار بالشيء إقرار بلوازمه
٦٤٣ ص
(٣٨٤)
و سابعها أن ظاهر الأصحاب أن ذكر ما ينافي الإقرار بعد تحققه غير مسموع
٦٤٥ ص
(٣٨٥)
تنبيه
٦٤٥ ص
(٣٨٦)
العنوان الثاني و الثمانون عموم حجية البينة في الموضوعات
٦٤٧ ص
(٣٨٧)
و المحتملات في البينة أمور
٦٤٨ ص
(٣٨٨)
أحدها أن تكون حجيتها مقصورة على ما ورد فيه النص الخاص
٦٤٨ ص
(٣٨٩)
و ثانيها القول بحجيتها في مقام لم يعتبر فيه العلم بدليل خاص
٦٤٨ ص
(٣٩٠)
و ثالثها القول بحجية البينة مطلقا إلا فيما دل الدليل على اعتبار الزائد
٦٥٠ ص
(٣٩١)
و الوجه في عموم حجيتها إلا فيما خرج يمكن أن يكون أمورا
٦٥٠ ص
(٣٩٢)
أحدها الإجماع المحصل
٦٥٠ ص
(٣٩٣)
و ثانيها منقول الإجماع على حجيتها مطلقا
٦٥٠ ص
(٣٩٤)
و ثالثها الاستقراء
٦٥١ ص
(٣٩٥)
و رابعها أن الموضوعات لا ريب في كون أكثرها خفية على أكثر الناس
٦٥١ ص
(٣٩٦)
و خامسها أنه لو دار ثبوت هذه الموضوعات مدار حصول العلم لكل أحد، لزم العسر و الحرج
٦٥١ ص
(٣٩٧)
و سادسها ما رواه بعض المعتمدين من علمائنا و معاصرينا من الخبر في هذا الباب
٦٥١ ص
(٣٩٨)
و سابعها ما دل من الآيات الشريفة على حجية العدلين في مقامات خاصة
٦٥٤ ص
(٣٩٩)
و ثامنها ما دل من الآيات الشريفة على وجوب تحمل الشهادة و أدائها
٦٥٤ ص
(٤٠٠)
و تاسعها ما دل من كون البينة على المدعي
٦٥٥ ص
(٤٠١)
و عاشرها ما ورد من الروايات في وجوب تحمل الشهادة و أدائها
٦٥٦ ص
(٤٠٢)
عناوين الشرائط العامة للمباشرين في عبادة أو عقد أو إيقاع
٦٥٩ ص
(٤٠٣)
العنوان الثالث و الثمانون عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية غير الناشئة عن اللفظ
٦٥٩ ص
(٤٠٤)
العنوان الرابع و الثمانون صحة عبادات الصبي المميز و عدمها
٦٦٣ ص
(٤٠٥)
و أما الأدلة
٦٦٦ ص
(٤٠٦)
العنوان الخامس و الثمانون البلوغ شرط في صحة العقود و الإيقاعات
٦٧٣ ص
(٤٠٧)
و هنا بحثان
٦٧٩ ص
(٤٠٨)
أحدهما أن هذه العمومات تدل على حكم تكليفي
٦٧٩ ص
(٤٠٩)
و ثانيهما أنه نفرض صدور العقد من بالغ و صبي فنتمسك بالعموم من طرف البالغ و نثبت بذلك الصحة من جانب الصبي
٦٨٠ ص
(٤١٠)
العنوان السادس و الثمانون ما يشترط فيه العقل و ما لا يشترط
٦٨٣ ص
(٤١١)
العنوان السابع و الثمانون الرشد شرط في التصرفات المالية
٦٨٥ ص
(٤١٢)
أما كونه شرطا في التصرف، فله ضروب من الأدلة
٦٨٦ ص
(٤١٣)
أحدها الإجماع المحصل
٦٨٦ ص
(٤١٤)
و ثانيها منقول الإجماع حد الاستفاضة، بل التواتر
٦٨٧ ص
(٤١٥)
و ثالثها أن التصرف في المال إنما هو مستند إلى عموم (الناس مسلطون على أموالهم و نحو ذلك
٦٨٧ ص
(٤١٦)
و رابعها أنا نعلم أن عجز الصبي الغير البالغ و المجنون إنما هو لعدم كمال العقل
٦٨٧ ص
(٤١٧)
و خامسها أن من المعلوم من الشرع كونه لحفظ النفس و المال و النسب
٦٨٧ ص
(٤١٨)
و سادسها ظواهر الآيات الشريفة دل على عدم دفع المال مع عدم معلومية الرشد
٦٨٧ ص
(٤١٩)
و سابعها ظواهر الروايات الدالة على كون السفيه محجورا في التصرف المالي
٦٨٨ ص
(٤٢٠)
و بقي هنا بحث و هو أن حجر السفيه هل يزول بإذن الولي أو إجازته؟
٦٩١ ص
(٤٢١)
العنوان الثامن و الثمانون ما يشترط فيه الحرية و ما لا يشترط
٦٩٣ ص
(٤٢٢)
العنوان التاسع و الثمانون الوجوه المحتملة في كيفية ضمان المملوك
٦٩٩ ص
(٤٢٣)
العنوان التسعون قاعدة رفع التكليف عن المكره، و بيان ما استثني منها
٧٠٣ ص
(٤٢٤)
العنوان الحادي و التسعون في أن الكفار و المخالفين مكلفون بالفروع
٧١٣ ص
(٤٢٥)
العنوان الثاني و التسعون في ضبط الموارد التي يشترط فيها العدالة
٧٢٥ ص
(٤٢٦)
العنوان الثالث و التسعون في تنقيح بعض الموضوعات المأخوذة في لسان الأدلة، مثل العقل
٧٣١ ص
(٤٢٧)
العقل و الجنون
٧٣٢ ص
(٤٢٨)
و أما البلوغ و الصغر
٧٣٢ ص
(٤٢٩)
و الكفر و الإسلام
٧٣٢ ص
(٤٣٠)
و الكلام في العدالة و الفسق
٧٣٦ ص
(٤٣١)
و أما الحرية و الرقية
٧٣٦ ص
(٤٣٢)
و أما الرشد و السفه
٧٣٧ ص
(٤٣٣)
و أما الإكراه و الاختيار
٧٣٨ ص
(٤٣٤)
العنوان الرابع و التسعون أصالة الصحة في فعل المسلم و قوله
٧٤٣ ص
(٤٣٥)
فهذا المعنى قابل لوجهين
٧٤٧ ص
(٤٣٦)
أحدهما أنه يبنى على كونه الواقع بالنسبة إلى نفس الفاعل
٧٤٧ ص
(٤٣٧)
و ثانيهما أن يكون المراد بناء كون قوله على وفق الواقع واقعا و فعله على طبق الشرع واقعا
٧٥١ ص
(٤٣٨)
فائدة حول قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
٧٥٣ ص
 
ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص

العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٦ - العنوان السابع و العشرون في بيان أصالة الصحة في العقود

عنوان ٢٧ قد تقرر: أن الأصل في المعاملات كالعبادات الفساد، بمعنى عدم ترتب الأثر شرعا، لأن ترتبه عليه أمر توقيفي يحتاج إلى ثبوته من الشرع، فما لم يثبت فالأصل عدمه. و الظاهر: أن كون البناء على أصالة الفساد في كل ما شك في ورود دليل على صحته مجمع عليه فيما بينهم، و إنما البحث في أنه هل يثبت قاعدة كلية تدل على الصحة أم لا؟ فنقول: الشك في الصحة و الفساد تارة يكون في نفس الحكم الشرعي، كالشك في صحة الصرف من دون قبض، و الوقف بدون قصد القربة، و نحو ذلك، و إليه يرجع الشك في الموضوع المستنبط، لأنه راجع إلى معرفة مفاد الدليل، فيكون الشك في شمول اللفظ لذلك الفرد المشكوك مؤديا إلى الشك في حكمه، لا بمعنى كون الشك مسببا عنه، بل بمعنى بقائه على ما كان سابقا قبل [١] قوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ [٢] و شككنا في أن البيع هل يعم ما وقع بلفظ (ملكت) أو ما وقع بالمعاطاة، أم لا؟ و لازم ذلك بقاؤهما مشكوكي الحكم كما كانا قبل ورود الدليل،


[١] في النسخ بدل «قبل»: مثل، و الصواب ما أثبتناه، علما بالتصحيف.

[٢] البقرة: ٢٧٥.