العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٥٨٨ - العنوان السادس و السبعون قاعدة البينة على المدعي و اليمين على من أنكر
عنوان ٧٦ من جملة القواعد المقررة في الشرع: توجه البينة على المدعي و اليمين على المنكر في مقام الدعوى. و يدلُّ على هذه القاعدة مضافا إلى إجماع الأصحاب الخبر النبوي المشهور، الغني عن ملاحظة سنده بعد تلقي العامة و الخاصة له بالقبول، و هو قوله (صلى الله عليه و آله): (البينة على المدعي و اليمين على من أنكر [١]. فالقاعدة بحسب الدليل واضحة، و إنما البحث في بيان المراد منها.
فنقول: لا ريب أن الدعوى ما لم تتحقق لا يتحقق هناك مدع و منكر، و معرفتهما تتوقف على معرفة الدعوى، و ظاهر الأصحاب اعتبار كون الدعوى ملزمة [٢] جازمة، و في اعتبار كونها معلومة لهم بحث، و كذا يعتبر كونها بحيث لو اعترف المنكر لكان للمدعي به نفع. و ما لم يتحقق هذه الأمور فليس من مورد النص، و لا مما يلتفت إليه. فنقول: هل هذه القيود مأخوذة من لفظ (المدعي) أو من دليل خارج مقيد؟ و على الأول فهل هو حقيقة شرعية، أو اصطلاح للمتشرعة، أو معنى عرفي و لغوي
[١] عوالي اللآلي ٢: ٣٤٥، ح ١١، و راجع الوسائل ١٨: ١٧٠، الباب ٣ من أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعاوي.
[٢] في «ف، م»: ملتزمة.