العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٣٩٣ - العنوان الرابع و الخمسون الفسخ و ذكر أسبابه و بيان الضابط في ذلك
كشوب اللبن بالماء، و الحنطة بالتراب و نحوه) و فوات الشرط على المشترط، و تبعض الصفقة في متاع واحد أو متعدد و إن دخل الأول تحت الشركة المعدودة من العيوب أيضا و فلس المشتري مع بقاء الثمن في ذمته و وجود العين، و ظهور إعسار الضامن بعد الضمان (و كذا الحوالة و الكفالة في وجه) و زرع عامل المزارعة ما هو أشد ضررا مما عين في العقد، و انقطاع الماء في أثناء مدة المزارعة، و عروض العذر الشرعي أو العقلي للأجير، أو طرو مانع من استيفاء المنفعة عام للكل أو خاص بالمؤجر، و الجنون و الخصاء، و الجب و الغبن و الجذام و البرص و الرض على خلاف في البعض في الزوج، و الجنون و الجذام و البرص و العمى و الإقعاد و القرن و العفل و الرتق و العرج و كونها زانية أو محدودة بالزنا على إشكال في الثلاثة الأخيرة في الزوجة، و ظهور الزوجة أمة أو مبعضة مع اقدامه على أنها حرة، و ظهور الزوج عبدا أو مبعضا مع إقدامها على أنه حر، و ظهورها ثيبا مع إقدامه و شرطه أنها بكر، و عجز المكاتب عن أداء مال الكتابة، و غير ذلك مما يطلع عليه المتتبع. و لكن جملة من هذه الخيارات منصوصة، و كثير منها غير منصوصة بالخصوص، فمثل خيار المجلس دل عليه الإجماع، و الخبر المعروف: (البيعان بالخيار ما لم يفترقا) و (خيار الحيوان ثلاثة أيام للمشتري) كما في النص [١] و شرط الخيار ثابت بعموم (المؤمنون عند شروطهم [٢] و خيار التفليس بقوله: (من وجد عين ماله فهو أحق به [٣] و خيار عيوب النكاح بقوله: (إنما يرد النكاح من الجنون و الجذام و البرص و العفل [٤] و نحو ذلك.
[١] الوسائل ١٢: ٣٤٦، الباب ١ من أبواب الخيار، ح ٣ و ٥.
[٢] الوسائل ١٢: ٣٥٣، الباب ٦ من أبواب الخيار، ح ١ و ٢ بلفظ «المسلمون عند شروطهم» و قد ورد بلفظ «المؤمنون عند شروطهم» في الوسائل ١٥: ٣٠، الباب ٢٠ من أبواب المهور، ح ٤.
[٣] عوالي اللآلي ٢: ٢٥٦، ح ٢، و فيه: أحقّ بها.
[٤] الوسائل ١٤: ٥٩٤، الباب ١ من أبواب العيوب و التدليس، ح ٦ و ١٠.