العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٣٩٠ - الرابع قال الشهيد الثاني
عن قبوله [١]. و ظاهر كلامه: أن الصيغة معتبرة في ذلك و لا يكفي فيه [٢] الفعل. و الذي يقتضيه النظر الصحيح أنهما لو تقابضا مع قصدهما الفسخ و دلالة المقام عليه من مقاولة و نحوها كفى [٣] في الفسخ، إذ المعتبر صدق الإقالة عرفا و هي تصدق بذلك كما لا يخفى على من راجع العرف. و من هنا ظهر أنه لو قال أحدهما: (أقلتك) و قبل الأخر قبولا فعليا دالا على الرضا كفى بالأولوية. و لو قال أحدهما: (أقلني) فقال الأخر: (أقلتك) فظاهر كلامه عدم الاكتفاء به، بل لا بد من قبول الأمر بعد ذلك، و لا ريب أنه لو قبله بالفعل كالقبض يصدق عليه الإقالة، فيصير داخلا تحت الأدلة. و أما لو اكتفى بالأمر السابق و سكت بعد قول الأخر: (أقلتك) و لم يحصل هناك تقابض ففي كون ذلك إقالة نظر، من أصالة بقاء حكم العقد، و من أن الإقالة تصدق عرفا عليه بحسب الظاهر، و لا ريب أن الثاني في غاية القوة، خصوصا بعد ما ورد في باب النكاح في الرواية من قوله: (زوجتك) بعد قوله: (زوجني [٤] و نظائره. و بالجملة: الميزان صدق الإقالة و التفاسخ عرفا، و لا يشترط العربية و الماضوية، و نحو ذلك مما يشترط في العقود.
[١] المسالك ٣: ٤٣٦.
[٢] العبارة في «م»: معتبرة فيها و لا يكفي الفعل.
[٣] في «ن، د»: لكفى.
[٤] انظر الوسائل ١٤: ١٩٤، الباب ١ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد.