العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٢٣٥ - قاعدة لا ريب أن مورد الوكالة ما تصح النيابة فيه
و الشركة و القراض و الجعالة و المساقاة و النكاح و الطلاق و الخلع و الصلح و الرهن و قبض الثمن و الوكالة و العارية و الأخذ بالشفعة و الإبراء و الوديعة و قسمة الصدقات و استيفاء القصاص و الحدود و قبض الديات و إثبات حدود الآدميين و عقد السبق و الرمي و العتق و الكتابة و التدبير و الدعوى و إثبات الحجة و الحقوق و الخصومة سواء رضي الخصم أو لم يرض و سائر العقود، و أنواع الفسخ من [١] وقف و هبة و حبس و عمرى و الرقبى و الوصية من الجانبين، و فعل ما يتعلق به الوصية ما لم يمنع مانع. و أمور علم كونها من قبيل القسم الثاني، كالطهارة و الصلاة الواجبة ما دام الحياة، و الصوم و الاعتكاف كذلك، و الحج الواجب مع القدرة، و النذر و اليمين و العهد، و المعاصي من سرقة و غصب و قتل فإن أحكامها تتعلق بالمباشر دون الموكل، و القسم بين الزوجات و الظهار و اللعان و العدة، و نحو ذلك إثبات حدود الله تعالى. و منها: أمور لم يعلم كونها من أي الجانبين: كالتوكيل في السلام أو في جوابه، و في الجهاد و الواجبات الكفائية، و في إثبات اليد على المباحات: من اصطياد أو احتشاش أو حيازة أو غير ذلك، و في الالتقاط و الشهادة على احتمال، و في القضاء على بعض الصور، و التوكيل على الإقرار مطلقا، و في النوافل و المستحبات من الأدعية و غيرها من الزيارات، و في أداء الزكاة و الخمس و الكفارات و نحوها في وجه. فنقول: هل الأصل في كل مقام شك في جواز النيابة و عدمه جوازها و يترتب عليه الوكالة و ما بمعناها من جعالة و إجارة و نحو ذلك، أم الأصل في ذلك عدم الجواز حتى يثبت بالدليل؟ و لم يعهد من الفقهاء في ذلك الباب كلام، فإنهم ذكروا بعض ما تجوز فيه النيابة و بعض ما لا يجوز فيه تلك [٢] ثم أحالوا معرفة ذلك إلى
[١] لا يخفى عدم ارتباط ما بعد «من» بما قبلها.
[٢] في غير «م»: ذلك.