تحصيل المرام - الصبّاغ - الصفحة ٢٥٢ - الفصل الخامس عشر في معرفة الأماكن التي صلى فيها رسول
انتهى [١].
وقدر صلاة النبي ٦ داخل الكعبة ركعتين ، كما في رواية ابن عمر رضياللهعنهما ، وقيل : أكثر. انتهى ما ذكره الفاسي باختصار [٢].
وفي المواهب اللدنية : وتستحب الصلاة داخل الكعبة وهو ظاهر في النفل ، وألحق الجمهور به الفرض إذ لا فرق.
وعن ابن عباس : لا تصح الصلاة داخلها مطلقا ، وعلّله بلزوم استدبار بعضها ، وقد ورد الأمر باستقبالها فيحمل على استقبال جميعها ، وقال به بعض المالكية والظاهرية وابن [جرير][٣].
وقال المازري : والمشهور في المذهب منع صلاة الفرض داخلها ووجوب الإعادة.
وعن ابن عبد الحكم [٤] : الإجزاء ، وصححه ابن عبد البر وابن العربي ، وأطلق الترمذي عن مالك جواز النفل ، وقيده بعض أصحابه بغير الرواتب.
قال شارح المواهب : ومن المشكل ما نقله النووي في زوائد الروضة : أن صلاة الفرض داخل الكعبة إن لم [يرج][٥] جماعة أفضل من الصلاة خارجها.
ووجه الإشكال : أن الصلاة خارجها متفق على صحتها بين العلماء ، فكيف يكون المختلف في صحته أفضل من المتفق عليه. انتهى من الفتح
[١] شفاء الغرام (١ / ٢٦٥).
[٢] شفاء الغرام ، الموضع السابق.
[٣] في الأصل : جريج. والتصويب من شرح المواهب اللدنية (٢ / ٣٤٤).
[٤] في الأصل زيادة : منع. والتصويب من المرجع السابق.
[٥] في الأصل : يرجى.