مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٨٤ - تنقيح محل النزاع و تعيين رأي المشهور
نفي الحرج رخصة أو عزيمة
١- تنقيح محل النزاع و تعيين رأي المشهور
٢- استدلال المحقق النائيني لاثبات كون نفي الحرج على وجه العزيمة.
٣- وجه آخر وردّه.
٤- استدلال السيد الامام الراحل قدس سره.
تنقيح محل النزاع و تعيين رأي المشهور
وقع الكلام في أنّ نفي الحرج في متن القاعدة، هل هو على نحو الرخصة أو على نحو العزيمة؛ بمعنى أنّ بهذه القاعدة هل يرتفع خصوص الوجوب، و يصير الفعل الواجب جايزاً لأجل عروض الحرج؟ أو يرتفع الوجوب و الجواز معاً و يصير الواجب محرّماً بعروض الحرج؟ بعبارة اخرى: هل المرتفع بهذه القاعدة أصل مشروعية الفعل الواجب الحرجى، فيكون على نحو العزيمة، أو خصوص الوجوب فيكون على نحو الرخصة.
و بعبارة ثالثة: هل النفي- في نصّ قاعدة نفي الحرج- إلزاميٌ، فلايجوز فعل الواجب الحرجي حينئذٍ؟ أو ترخيصي؛ بأن يفيد الجواز و الترخيص في فعله و تركه.
اشتهر بين الفقهاء أنّ نفي الحرج من باب الرخصة، و منهم السيد اليزدي في العروة[١] و وافقه السيد الخوئي و أكثر المعاصرين.
[١] - العروة الوثقى: ج ١، ص ١٨، من مسوغات التيمّم.