مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٣٦ - محصل الكلام في مفاد القاعدة
و أشكل السيد الخوئي على هذا المسلك بثلاثة وجوه:
الف: تقدير غير المتدارك خلاف الأصل.
ب: عدم كون مجرد الحكم بالتدارك تداركاً.
ج: نقطع بعدم تدارك كل ضرر خارجي كالخسارة الناشئة من تجارة أو حرق أو غرق أو تلف في أموال الانسان، لا من جانب الغير.
٧- اختار شيخ الشريعة كون «لا» نافية لكن اريد به النهي، كقوله:
«لارفث و لا جدال فيالخ».
و أشكل عليه الخوئي بأنّه بناءً على ثبوت قيد «في الاسلام» يكون الخطاب ظاهراً في نفي الحكم الضرري.
و فيه: لا حاجة إلى صحة الخبر لاثبات هذا القيد؛ لدلالة قرينة مقام التشريع عليه- و أما بناءً على عدم ثبوته يتوقف إرادة النهي على قرينة صارفة عن النفي و هو لزوم الكذب للعدم بوجود الضرر الخارجي و هذه القرينة إنّما توجب الظهور في النهي إذا لم يمكن حمله على النفي.
فاذا أمكن و كان صحيحاً فلا ملزم للحمل على النهي.
٨- اختار السيد الامام كون «لاضرر» بمعنى النهي الحكومي الولائي؛ لأنّ النبي صلى الله عليه و آله في قضية سمرة كان في مقام الحُكم لا التشريع.
و يرد عليه: أوّلًا: ما أورده السيد الخوئي على شيخ الشريعة. و ثانياً:
بعدم ثبوت تعبير «قضى» من طرق الخاصة.