مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٤٢ - مناقشة السيد الامام الراحل في تفصيل الشيخ الأعظم
«صم شهر رمضان» بمثل قوله «إلّا خمس و عشرين يوماً» أو «ثلثيها» أو «إلّا اليوم الأوّل و الثاني و هكذا إلى أن يعدّ خمس و عشرين يوماً. أو يقول: «لي عليك مأة درهم إلّاتسع و تسعون درهماً» أو «إلّا أربعة أخماسها».
فيكون تخصيص الأكثر حينئذٍ مستهجناً مطلقاً، سواءٌ كان باخراج آحاد الأفراد أو كان التخصيص باخراج العنوان.
ولكن يرد عليه: أنّ في القسم الثاني أعنى الاستغراق المجموعي إذا كان الافراد المندرجة تحته كثيرة، يمكن القول بعدم كون اخراج الافراد الكثيرة بالأكثر بالعنوان مستهجناً و ذلك كاخراج كثير من الدراهم الموجودة في الصندوق أو المخزن بمثل قوله: «إلّا البصرية أو الشامية أو المغشوشة» و إن كانت أكثر.
مناقشة السيد الامام الراحل في تفصيل الشيخ الأعظم
و قد ناقش السيد الامام الراحل في تفصيل الشيخ الأعظم:
أوّلًا: بأنّ هذا التفصيل يتوقف على وجود جامع بين الموارد الخارجة عن تحت قاعدة «لاضرر»، و لا جامع بينها.
و ثانياً: منع ارتفاع الاستهجان عن تخصيص الأكثر فيما إذا كان إخراجه بالعنوان.
فانه قدس سره علّل مناقشته في كلام الشيخ بقوله:
«لأنّ موارد التخصيصات ممّا لا جامع لها ظاهراً، و لو فرض أن يكون لها جامع واقعيٌ مجهول لدى المخاطب، و وقع التخصيص بحسب مقام التخاطب بغير ذلك الجامع، لا يخرج عن الاستهجان.
هذا، مع أنّ الخروج بعنوان واحد- أيضاً لا يُخرج الكلام عن الاستهجان إذا