مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٦٢ - نطاق القاعدة و مجاريها الكليةالمنصوصة
مجاري القاعدة
نطاق القاعدة و مجاريها الكليةالمنصوصة
هذه القاعدة تجري في مختلف الفروع و الأبواب الفقهية و لا تختصّ مجاريها بباب دون باب، بل هي خارجة عن حدّ الاحصاء. و ذلك لأنّه ما من حكم مقرَّر في الشريعة، إلّا و قد يكون العمل به حرجياً لعلل و عوامل راجعة؛ إمّا إلى بدن المكلّف و أعضائه، أو إلى العوامل و الأوضاع الخارجية، فيدخل في مجرى هذه القاعدة بمجرد عروض ذلك.
و قد اشير إلى جملة من مجاريها عند ذكر النصوص المستَدلّ بها لهذه القاعدة. و أهمها:
١- الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر للضعيف الذي لا يُطاع.
٢- الوضوء و الغسل بماءِ الغدير في الصحاري و الفلوات.
٣- الوضوء من الماء القليل في الاناء و الكوز مع قذارة اليد، و الاغتسال منه مع ترشّح القطرات الناضحة على الارض و إصابتها إلى بدن المغتسل.
٤- اللحوم و الفراءُ المشتراة من السوق مع احتمال عدم تذكيتها أو غصبها و غيرها.
٥- المسح على محل الجرح الذي عليه المرارة.
٦- مسألة جواز التيمّم إذا كان الوضوءُ أو الغسل حرجياً.