مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٦١ - دفع الأفسد بالفاسد
مجاري القاعدة و تطبيقاتها الفقهية
١- دفع الأفسد بالفاسد.
٢- تقديم اليومية على الآيات و الجماعة على النافلة.
٣- لو دار الأمر بين القيام و الركوع و السجود.
٤- لو دار الأمر بين الوضوء و رفع العطش.
٥- لو دار الأمر بين الواجب الماليو بين الواجب البدني.
٦- لو دار الأمر بين الصلاة عرياناً و بين الصلاة في غير مأكول اللحم.
٧- لو دار الأمر بين تطهير مصحف الغير و بين الاستيذان منه.
٨- لو دار الأمر بين الصلاة عارياً و بين الصلاة في الثوب المعلوم نجاسته اجمالًا.
دفع الأفسد بالفاسد
اتضح في تبيين مفاد هذه القاعدة أنها تجري عند التزاحم بين كل واجبين، بل كل حكمين كان أحدهما أهمّ ملاكاً في نظر الشارع. و من مجاري هذه القاعدة موارد دفع الأفسد بالفاسد.
بل نُسب إلى المشهور لزوم دفع الأفسد بالفاسد، و جعل ذلك من موارد جريان قاعدة الأهمية، كما نسب إليهم الفقيه المحقق السيد الخونسارى في توجيه قبول الولاية من قبل الجائر؛ حيث قال: «و أما ما ذُكر من أنّ الولاية إن كانت محرّمة ...، فالظاهر أنّ نظر المستدل إلى ما هو المشهور، من لزوم دفع