مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٦٦
مجاري القاعدة و تطبيقاتها الفقهية
سبق في بيان أهمية هذه القاعدة سعة نطاقها و جريانها في جميع أبواب الفقه الأعم من العبادات و المعاملات و الجزائيات.
و قد يدعى اختصاصها بباب المعاملات بمعنى الأعم لظهور الأدلّة مثل قوله: «أنك رجل مضارّ» و «لاضرار» على نفي الضرر الناشيء من الناس.
و فيه: أنّ «لاضرر» يكفي لنفي أيّ حكم ضرري بدلالة النكرة في سياق النفي و اقترإنّه به «لاضرار» لايمنع من هذا الظهور.
و ينبغي ههنا ذكر نماذج من مجاري هذه القاعدة و تطبيقاتها الفقهية ذكرها الفقهاء.
فمن ذلك ما ذكره الشيهد الأوّل في القواعد و الفوائد، بقوله:
«فمنها وجوب تمكين الامام لينتفي به الظلم، و يقاتل المشركين و أعداء الدين.
و منها: صلح المشركين مع ضعف المسلمين، و ردِّ مهاجريهم دون مهاجرينا، و جواز ردّ المعيب، أو أخذ أرشه، ورد ما خالف الصفة أو الشرط، و فسخ البائع عند عدم سلامة شرطه من الضمين أو الرهن. و كذا فسخ النكاح بالعيوب.
و منها، الحجر على المفلس، و الرجوع في عين المال، و الحجر على الصغير،