مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٤٩ - محصل الكلام
العقلاء، و الأحكام غير الالزامية.
٤- أما كبروياً، فناقش صاحب الكفاية بأنّ تخصيص الأكثر إنّما يستهجن في العام المجموعي باخراج الافراد، دون الاستغراقي باخراج العنوان، بلا فرق فيه بين كون التخصيص بعنوان أو عناوين فلا يستهجن على أيّ حال.
٥- و فيه أنّ في المجموعي إذا كان تحت العام أفراد كثيرة لا استهجان في التخصيص بالعنوان.
٦- ناقش السيد الامام في كلام الشيخ أوّلًا: بعدم الجامع، و ثانياً:
بمنع ارتفاع الاستهجان عن تخصيص الاكثر بالعنوان.
و فيه أوّلًا: أنّ الجامع موجودٌ، و هو كل حكم يقتضى متعلقه بطبعه الضرر.
و ثانياً: أنّ ملاك الاستهجان ركاكة التعبير و هي منتفية في الاخراج بالعنوان.
٧- أجاب التوني بأنّ الاستهجان يكون عند عدم القرينة و جعل مثل الجهاد قبلًا قرينة على المراد و توجب العلم به، فلا استهجان و فيه: أنّ ركاكة التعبير لا تنتفي حينئذٍ.
٨- أجاب الخوئي باختصاص الاستهجان بالقضايا الشخصية و خطابات الشارع من قبيل القضايا الحقيقية فلا استهجان.
و فيه: أنّ ملاك الاستهجان ليس الكذب حتى ينتفى في القضايا الحقيقية، بل ركاكة التعبير و هي لا تختص بالشخصية.
٩- منشأ تفصيل هذا العلم كلام صاحب الشرايع.
١٠- فصل الشهيد الصدر بين احتفاف الكلام بالقرينة اللبية و بين غيره فمنع الاستهجان على الأوّل.
و فيه: أنّ اتصال المخصّص لا يرفع الاستهجان من حيث الركاكة في