مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٤٨ - محصل الكلام
لبّية عرفية».
ولكن الذي يسهّل الخطب أنّ الخارج عن عموم نفي الضرر قليلٌ من الاحكام جدّاً.
فلا صغرى لقاعدة تخصيص الأكثر في المقام، كما قلنا آنفاً في الاشكال على الشيخ الأعظم.
هذا كلّه بناءً على كون إخراج التكاليف الضارّة عن تحت عموم قاعدة نفي الحرج بالتخصيص. و أمّا بناءً على كون خروجها من باب التخصُّص- كما قلنا-، لا يرد إشكال، بل هو منتفٍ رأساً.
محصَّل الكلام
تحصّل مما بيّناه امور:
١- أشكل الشيخ على شمول قاعدة «لاضرر» لما اخذ الضرر في موضوعه بلزوم تخصيص الأكثر. و هذا المحذور يسقطها عن الحجية في غير الموارد المنصوصة بالنصوص الخاصّة، و يمنع من جبر وهنها.
٢- و أجاب عن هذا الاشكال بأنّ الاستهجان إنّما في التخصيص بعناوين عديدة كثيرة لا بعنوان واحد، كما نحن فيه؛ نظراً إلى اندراج الأبواب و الفروع الخارجية عن هذه القاعدة تحت عنوان عام، و إن لم نعرفه.
٣- و التحقيق منع لزوم هذا المحذور صغروياً و كبروياً.
أما صغروياً فلوجهين:
الف: خروج الموارد المزبورة من باب التخصُّص؛ نظراً إلى لزوم لغوية تشريع تلك الموارد من تخصيصها.
ب: منع أكثرية تلك الموارد لخروج موارد الحرج، و الثابت في سيرة