مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢١٩ - نكتتان حول سند هذه النصوص
و في اعتباره كلام، حاصله:
إنّ جوازم مرسلاته لو كانت إخباراً عن حسٍّ تكون حجّة، و لو كانت عن حدس، فلا.
٣- استدل بعضٌ بأصالة الحسّ- الحاكمة على عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية- لإثبات كونها عن حسٍّ فتكون حجّة.
٤- يرد على الاستدلال المزبور: أنّ أصالة الحس إنّما تجرى فيما إذا أمكن الاخبار عن حسٍ، و لا يمكن للصدوق- و وجود الواسطة خلاف ظاهر الارسال، و على فرض وجودها فهي مجهولة. و رؤية المكتوب بخطّ الامام عليه السلام خلاف الظاهر فلا يبقى إلى ظاهر كلامه و هو الاخبار عن جزم لاطمئنانه بصدور الخبر.
٥- نقل السيد الخوئي اشكالًا، و هو أنّ الجواز أيضاً مرسلات يشكل دعوى انجبارها؛ لاحتمال عمل الأصحاب بغيره، فلا يمكن إحراز استنادهم إليها.
و دَفَعها: بأنّ تعبير «قال» ظاهر في ثبوت صحة الخبر عند الصدوق، و أنّ المناسب للامسال تعبير «اوي».
٦- ولكن أجاب عن الدفع بأنّ غايته ثبوت الصحة عند الصدوق على مبناه، لا على مبنى المتأخرين.