سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٨٨ - المسألة ٢ يخرج من صلب المال مع الوصية و عدمها التجهيزات الواجبة من كفن و غيره
كالاضحية و العقيقة فان زاد صرف في الواجبات المحتملة ثمّ في المستحبات الاهم فالاهم و ان لم يف بالواجبات جاز اخذ التتمة من باقي المال- و إذا أوصى- بوصايا عديدة فان كان بينهما تضاد كما لو قال ثلثي لزيد ثمّ قال ثلثي لعمرو و عمل باللاحقة و إلا عمل بالجميع- ثمّ ان أطلق- بان لم يقيدها بالخروج من الثلث (فان كان فيها واجب) قدم على غيره و ان تأخرت الوصية به سواء كان ماليا أم غيره و بدأ بعده بالأول فالأول- ثمّ ان كان ماليا- اخرج من الأصل و الباقي من الثلث (و ان كان بدنيا) فان قلنا بخروجه من الأصل فكذلك و الا اخرج من الثلث و صرف الباقي في الباقي مرتبا (و ان لم يكن فيها واجب) بدأ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث و يبطل الباقي لا إذا اجازه الورثة- و أما إذا قيدها- بالخروج من الثلث فان و في بها فذاك و الا فان كان فيها واجب قدم و ان تاخرت الوصية به سواء كان ماليا أو بدنيا و ان قلنا بعدم خروج البدني من الأصل- فان بقي شيء- من الثلث صرف فيما بقي بتقديم الأول فالأول و الا بطل الا إذا أجاز الورثة (و ان لم يكن فيها واجب) قدم الأول فالأول حتى يستوفي الثلث فان بقي شيء بطل الا إذا أجاز الورثة (و المراد بالأول) ما يقدم ذكره في الوصية سواء عطف عليه الثاني بثم أو بالفاء أو بالواو أم قطعه عنه بان قال اعطوا فلانا مائة اعطوا فلانا خمسين و لو رتب ثمّ قال ابدءوا بالأخير أو بغيره اتبع لفظه الأخير (و لو لم يرتب) بان ذكر الجميع دفعة كما لو قال فلان و فلان و فلان لكل منهم كذا أو يعتقون بعدي بسط الثلث على ما عدا الواجبات و بطل من كل وصية بحسابها- و لو علم الترتيب- و اشتبه الأول اقرع و لو شك في الترتيب و عدمه ثمّ في الأول اقرع أولا على الترتيب فان وقعت القرعة عليه أقرع على الأول- و إذا أوصى بوصايا- و شك في انها مما تخرج من الأصل أو الثلث فان كانت في كلامه ظهور في أحد الامرين اتبع و اجرى عليه حكمه و الا أخرجت من الثلث إذا أوصى بخمس أو زكاة أو مظالم أو كفارات أو حج أو صوم أو صلاة عن نفسه و شك في انها واجبة عليه أو احتياط استحبابي فالظاهر الوجوب فتخرج من الأصل- و لو أوصى-