سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٨٦ - المسألة ٢ يخرج من صلب المال مع الوصية و عدمها التجهيزات الواجبة من كفن و غيره
ملكها من أجنبي تمليكا معلقا على موته بشرط أداء ثمن المثل للورثة أو أوصى ببيعها منه بعد الموت بثمن المثل و هكذا (و في حكم الوصية) التمليكية في الخروج من الثلث كل انشاء معلق على الموت إذا تعلق بغير الواجبات من عتق كالتدبير أو وقف أو إبراء أو نذر أو شرط أو غيرها فان الميت أحق بماله ما دام فيه الروح إذا نجره و ابانه فان قال بعدي فليس له الا الثلث وصية كان أو غيرها.
المسألة ٢: يخرج من صلب المال مع الوصية و عدمها التجهيزات الواجبة من كفن و غيره
و تقدم على كل شيء- ثمّ الديون- سواء كانت للناس أو لله سبحانه و تعالى من خمس أو زكاة أو مظالم أو كفارات و هي في مرتبة واحدة فإذا يف المال وزع بالنسبة كغرماء المفلس (و في حكمها حجة الإسلام) و ما يجب بالنذر من المستحبات من حج أو احجاج أو زيارة أو غيرها و ما وجب بالإجارة من صوم أو صلاة أو غيرهما فان الأجير إذا مات قبل الأداء فان لم تشترط المباشرة كان مديونا بنفس العمل و الا فبالأجرة (و اما الواجبات البدنية) كالصوم و الصلاة فالمشهور على انها كالمستحبات ان أوصى بها خرجت من الثلث و الا فلا و ذهب بعض إلى خروجها من الأصل و ان لم يوص بها كالماليات سوى ان الماليات تقدم عليها عند عدم الوفاء و فصل آخر بين وجود ولي مخاطب بها فالثاني و عدمه فالأول و المسألة محل اشكال (و لكن الأقوى عندنا وجوب أدائها عنه فان كان قد أوصى بها خرجت من الثلث و الا خرجت من صلب ماله) فلا يترك الاحتياط و كذا الإشكال فيما يجب على الولي من قضاء ما فات عن أبويه إذا مات قبل الأداء- و ليس منه- الوصية بالمستحبات و ان وجب بنذر و نحوه فمن نذر الوصية بالزيارة مثلا لم تخرج من الأصل و ان وجبت الوصية بها- و لا يخرج من الأصل- إلا ما استقر وجوبه قبل الموت فلو كان النذر معلقا على شرط أو موقتا بوقت اعتبر بقاؤه حيا إلى حصول الشرط و مضي وقت المنذور متمكنا من الأداء- و في الصلاة- يعتبر تركها بعد دخول وقتها و مضي مقدار أدائها مستجمعا للشرائط (و في صوم رمضان) يعتبر دخول الشهر عليه و هو متمكن من الفعل فلو كان