سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٧٦ - المسألة ١٨ في التنازع
كان) الامتناع بمجرد المماطلة من دون اعتراف بكون المال في يده حال الامتناع سمعت دعواه في التلف بيمينه و في الرد ببينته (و لو اعترف بذلك) فان ادعى حصولهما قبل الامتناع لم تسمع لتناقض كلاميه و إلا سمعت بالبينة لا اليمين حتى في التلف لخيانته بالامتناع (ثمّ إذا) اقامها على الرد برئ من العين و البدل و ان اقامها على التلف برئ من الإلزام بالعين دون البدل لضمانه بالخيانة (و لو زوجه) امرأة بالنكاح الدائم و عين لها صداقا مدعيا للوكالة منه فأنكر الوكالة حلف و لها التزويج بغيره و على الوكيل نصف المهر لانه الذي ضيع حقها بترك الاشهاد على التوكيل إلا إذا صدقته (و على الزوج) الطلاق ان كان وكل و الا اثم و له إيقاعه معلقا بان يقول ان كانت زوجتي فهي طالق فيصح و لا يكون اقرارا و لا يقدح مثل هذا التعليق و يسوق نصف المهر إلى الوكيل إذا غرم و الا فإلى المرأة و يسقط عن الوكيل و إذا امتنع فله أو لها المقاصة من ماله (و إذا) علمت صدق الوكيل فليس لها التزويج قبل الطلاق فان امتنع طلق الحاكم و الاحوط فسخها معه (و إذا نكل الزوج) عن اليمين حلف الوكيل و ثبتت الزوجية و ليس عليها يمين و ان علمت بصدق الوكيل (و إذا رجع عن) انكاره بعد حلفه- فان كان- قبل تزويجها من الغير فهو أحق بها الا إذا طلقها الحاكم أو فسخت و ان كان بعده فلا سبيل له عليها إلا إذا تبين للزوج صدقه (و ما طلق هو أو الحاكم و لا فسخ).