سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٧٣ - المسألة ٦ إذا اشترى الوكيل لموكله
فذاك و الا فالقول قوله بيمينه فان حلف (فان كان الحق عينا) و كانت موجودة اخذها (و ان كانت تالفة) كلا أو بعضا تخير في الرجوع بالبدل على من شاء منهما و لا يرجع أحدهما على الآخر لو رجع عليه إذا كان التلف بغير تفريط لاعترافهما بكونه ظلما اما إذا كان بتفريط من الوكيل اتجه رجوع الدافع عليه لو غرم (و اما إذا كان) الحق دينا فليس له الرجوع الا على الغريم دون الوكيل نعم يرجع الغريم على الوكيل بما دفعه له ان كان باقيا أو تالفا بتفريط منه فيقتص منه عوض ما دفعه إلى صاحب الحق و الا فلا- و اما إذا- كذبه الغريم في دعوى الوكالة لم يجب عليه الدفع لا في العين و لا في الدين و لو ادعى عليه العلم كان له اليمين لو كان الحق دينا لا عينا لان كل موضع يلزم الغريم التسليم لو اقر يلزمه اليمين إذا أنكر و ما لا فلا.
المسألة ١٥: الوكالة ولاية على التصرف
فلا تثبت الا بالعم و لو الحاصل من الشياع و يقضي به الحاكم لو حصل له كما يقضي به في غيرها من حقوق الناس أو حقوق الله عز و جل أو اقرار الموكل أو شهادة عدلين عليها أو على الإقرار بها لا بشهادة النساء منفردات و منظمات و لا بشاهد و يمين و لا بالشياع الضمني و لا بموافقة الغريم و ان لزم بإقراره نعم لو اشتملت على مال كما إذا كانت بجعل و قد فعل مقتضاها ثبت المال بالشاهد و اليمين و بشاهد و امرأتين دونها و ان تبعضت الشهادة كما في السرقة حيث يثبت المال دون القطع و الظاهر ان العزل كالوكالة فيما يقبل و ما لا يقبل هذا في مقام المرافعة- اما في غيره- فلا يبعد كفاية العدل الواحد بل الثقة فيها و في العزل عنها (و يعتبر في الشاهدين) توافقهما على المشهود به زمانا و مكانا و صيغة و غيرها من سائر الخصوصيات فلو اختلفا فان علم بعدم تعدد العقد لغت و ان احتمل تعدده قبلت كما تقبل لو شهدا بها مطلقة أو شهدا بالاقرار و ان اختلفت الخصوصيات أو شهد احدهما بها مطلقة أو بالاقرار و الآخر بالعقد.
المسألة ٦: إذا اشترى الوكيل لموكله
فان لم يذكره في العقد و لم يكن البائع عالما بالوكالة فليس له المطالبة بالثمن الا من الوكيل و لو ادعى الوكيل علمه بالوكالة حلف على نفيه (و ان ذكره في العقد) فان اشترطا ان تكون المطالبة للوكيل أو الموكل أو هما