سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٧٠ - المسألة ٧ لو وكله على أداء ما عليه من الحقوق الشرعية كالخمس و الزكاة و نحوها فانكشف انه دفعها إلى غير اهلها
دلت القرائن على إرادة العزل (و ليس منه وطي) الزوجة التي وكله في طلاقها أو الأمة التي وكله في بيعها لعدم المنافاة نعم لو فهم منه إرادة العزل بطلت به لا بفوات المتعلق و لو شك بقيت للاستصحاب و اما بفعل ما وكل فيه منه أو من وكيله الآخر أو من فضولي فاجاز و لا تبطل بالنوم و ان تطاول ما لم يؤد إلى الإغماء و الا بالكسر الا إذا أوجب فسقا و كان الوكيل ممن تعتبر فيه العدالة كولي اليتيم و الوقف على المساكين.
المسألة ٤: الوكيل سواء كان بجعل أو لا أمين
لا يضمن الا بتعد أو تفريط أو اشتراط للضمان فيها أو في غيرها فلو تعدى أو فرط ضمن لكن لا تبطل وكالته بذلك و لا يخرج عن الضمان الا بالرد أو ما بحكمه إلى المالك أو من بحكمه لا بالعود إلى ما هو ماذون فيه نعم لو باع ما تعدى فيه و سلمه إلى المشتري برأ لانه تسليم ماذون فيه فيجري مجرى قبض المالك و لا يكون الثمن مضمونا لعدم التعدي فيه- و هل يبرأ- بمجرد البيع و لو قبل التسليم فإذا تلف و انفسخ البيع لم يكن على الوكيل ضمان وجهان اقربهما الأول- و أولى منه بعدم الضمان- ما لو عاد بخيار أو تقابل فتلف فانه كالعود من المالك بعد وصوله إليه فهو كالاستيمان الجديد.
المسألة ٥: يجب على الوكيل تسليم ما في يده إلى الموكل أو وكيله مع المطالبة
و عدم العذر على حسب ما سبق في رد الوديعة فان امتنع من غير عذر اثم و ضمن اما إذا كان معذورا فلا اثم و لا ضمان- و لو امتنع لإرادة الاشهاد- على التسليم فان لم يناف الفورية العرفية أو كان يظن الضرر بعدمه لكون المالك في معرض الجحود كان له ذلك فلا اثم و لا ضمان و الا فلا و كذا حكم كل من عليه حق لغيره من غير فرق بين من يقبل قوله في الرد كالودعي و غيره و بين من للمالك عليه بينة بقبض الحق و غيره.
المسألة ٦: لا يجب على الوكيل في الايداع أو وفاء الدين أو تسليم المبيع و نحوها الاشهاد على ذلك
فلو لم يشهد فأنكر الودعي أو الغريم أو المشتري فلا ضمان على الوكيل نعم لو صرح الموكل بارادته فترك ضمن.
المسألة ٧: لو وكله على أداء ما عليه من الحقوق الشرعية كالخمس و الزكاة و نحوها فانكشف انه دفعها إلى غير اهلها
لم تبرأ ذمة الموكل و اما الوكيل فان اعتمد