سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٥٨ - المسألة ١٠ إذا اختلفا في انها عارية أو غصب
دراهم و دنانير أو مصوغا و سواء كان معهما غيرهما أم لا مزجا أو غيره نعم لو اشترط سقوطه فيهما سقط و كذا لو اشترط سقوطه بالتعدي أو التفريط لرجوعه إلى الإذن بالإتلاف (و لو تلف بالاستعمال) فان كان اتفاقيا كما لو استعار دابة للركوب فاتفق تلفها به لعثرة و نحوها فلا ضمان (و ان كان لاستدامة الانتفاع) الموجب لاستيفاء أمد العين كثوب بلى باللبس فان كان مأذونا فيه صريحا فكذلك و إلا فاشكال لانصراف العارية إلى استعمال غير متلف.
المسألة ٥: التعدي أو التفريط لا يوجب انفساخ العارية
الا إذا قيدها بعدمهما فلو تعدى أو فرط مع الإطلاق ثمّ عاد إلى الانتفاع المأذون فيه جاز و ضمن العين دون المنفعة.
المسألة ٦: إذا رد العارية إلى المالك أو وكيله أو وليه الخاص أو العام برئ
و لو ردها إلى الحرز الذي اخذها منه بلا يد المالك و لا اذن منه لم يبرأ.
المسألة ٧: إذا استعار شيئا لينتفع به في شيء فانتفع به في غيره
ضمن العين و المنفعة سواء كان مساويا أو أزيد أو اقل.
المسألة ٨: إذا انكشف بطلان العارية
فان كانت مضمونة بالذات أو بالعرض أو كان الفساد لعدم مالكية المعير أو عدم اهليته لصغر أو جنون أو سفه أو فلس أو رقية أو اكراه أو لجعل عوض في قبال الانتفاع ضمن المستعير العين و المنفعة و الا ضمن العين دون المنفعة.
المسألة ٩: ضمان العين في كل مورد تضمن فيه بالمثل ان كانت مثلية و بالقيمة ان كانت قيمية
و المدار في القيمة من حيث الزمان يوم الأداء و من حيث العين آخر حالات التقويم فان النقص الحاصل بالاستعمال المأذون فيه غير مضمون سواء تلفت أو ردها ناقصة و سواء كان ضمانه بالعرض بشرط أو تفريط أو بالذات كعارية الذهب و الفضة و سواء كان الاستعمال بعد الضمان أو قبله.
المسألة ١٠: إذا اختلفا في انها عارية أو غصب
حلف المالك و ضمن المستعير العين و المنفعة (و إذا اختلفا في انها عارية أو إجارة) و ادعى المالك الإجارة فان كان عقيب