سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٧ - المسألة ١٠ إذا زارعه على ارض فبانت مستحقة للغير
و عليه للمالك أجرة أرضه و للعامل أجرة عمله و لا فرق بين علمهما بالفساد أو جهلهما أو الاختلاف و لا بين زيادة الأجرة على الحصة المشترطة أو نقصانها أو التساوي و لا بين أسباب الفساد الا إذا كان الفساد لاشتراط عدم حصة للعامل في المساقاة و له أو للمالك في المزارعة للاقدام على المجانية.
المسألة ٨: إذا صح العقد ثمّ فسخ بخيار أو تقايل
فان كان قبل العمل فلا اشكال و ان كان بعده فان كان قبل ظهور الزرع أو الثمر فالحكم كما سبق في صورة الفساد و ان كان بعده قبل الادراك أو بعده فهل الحكم كذلك أيضا فيكون الزرع لصاحب البذر و الثمر لصاحب الأصول و للأرض أو العمل أجرة المثل أو يكون بينهما على الشرط وجهان أقواهما بمقتضى القواعد الأول و على الثاني فليس لأحدهما على الآخر لما مضى أجرة (و اما بالنسبة إلى ما بقي) فان تراضيا على البقاء إلى البلوغ باجرة أو بدونها فذاك و الا فللمالك القسمة و إلزام العامل باخذ حصته و ليس له إلزام المالك بالابقاء و لو باجرة و لا ارش.
المسألة ٩: إذا عرض في الأثناء قبل ظهور الثمر أو قبل بلوغه ما يفسد العقد
لو حصل بالابتداء كانحسار الماء عن الأرض أو استيلائه عليها أو غير ذلك من الأعذار العاملة فهو كاشف عن فساده من رأس و الصحة إنما كانت ظاهرية و القول فيه بالصحة و ثبوت الخيار ضعيف.
المسألة ١٠: إذا زارعه على ارض فبانت مستحقة للغير
فان أجاز مالكها صار العقد له و ملك الحصة المشترطة سواء كان قبل الزرع أو بعده أو في الأثناء و ان رد فالزرع لصاحب البذر و له عليه أجرة الأرض و إذا لم يبلغ الزرع اوانه فان تراضيا على بقائه فذاك و الا فله إلزامه بقلعه و لا ارش و يرجع المغرور على من غره فيما خسر (و إذا بان البذر) مستحقا للغير فان أجاز مالكه فكما سبق و الا فالزرع لصاحبه و ليس عليه أجرة لا للارض و لا للعمل (و إذا بانت العوامل) أو سائر المصارف مستحقة للغير فالمزارعة صحيحة و لصاحبها أجرة المثل أو قيمة الأعيان التالفة (و إذا ساقاه على أصول فبانت مستحقة للغير فان أجاز مالكها فكما سبق و الا فالثمرة له و للعوامل