سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٨ - المسألة ١٢ عقد القراض قابل للشروط الصحيحة
الربح فقد انتهى القراض و استقرت ملكية العامل لحصته سواء نض المال أم لا قلنا بوجوب الانضاض على العامل أم لا قبض المالك ماله و العامل حصته أم لا حتى لو فسخ العامل في بلد العمل التي سافر إليها و قسم الربح ثمّ تلف المال أو بعضه قبل الوصول إلى المالك فلا جبر- و كما ان بقاء القراض- ببقاء عقده أو بقاء الإشاعة يوجب خروج الربح عن ملكية العامل و لو تجدد تلف أو خسران فكذا يوجب ملكيته للربح المتجدد كما إذا زادت قيمة المتاع قبل القسمة و لو بعد الفسخ أو قبل الفسخ و لو بعد القسمة (و الزيادات العينية) كالتمر و النتاج محسوبة من الربح و كذا بدل منافع الدواب و مهر وطي الجواري حتى لو وطأ المالك حسب عليه مقدار العقر (و لا فرق) في الخسران بين وضيعة سوق أو طريان عيب أو ضريبة من ظالم أو غيرها (كما لا فرق في التلف) بين ان يكون للمال أو للعوض كلا أو بعضا بحرق أو غرق أو تلف في يد ظالم أو سارق أو نحوهما مما يوجب الضمان أو يد و دعوى و نحوه مما لا يوجبه نعم بعد حصول العوض من الضامن يدخل في جملة المال (كما لا فرق في تلف البعض) بين كونه بعد الشروع في التجارة أو قبله بعد الدوران فيها أو قبله و كذا تلف الكل إذا كان بعد الشروع في التجارة سواء كان بعد الدوران فيه أو قبله كم لو اذن له في الشراء في الذمة فاشترى ثمّ تلف المال و نقد الثمن من غيره ثمّ ربح المبيع (و اما إذا كان قبل الشروع فيها) كما إذا تلف المال في البلد قبل ان يسافر في أثناء السفر قبل الشروع في التجارة بطل القراض لزوال موضوعه (و اما الإتلاف) فان كان من المالك كان بمنزلة الاسترداد يبطل به القراض فلو كان بعد ظهور الربح ضمن للعامل حصته و ان كان من العامل أو أجنبي بقي القراض في العوض.
المسألة ١٢: عقد القراض قابل للشروط الصحيحة
فلو اشترط أحدهما على الآخر قرضا أو قراضا أو بضاعة أو بيعا أو مالا أو عملا صح و كذا لو اشترط المالك على العامل ضمان المال أو كون الخسران بينهما أو اشترط العامل على المالك عدم جبر الربح للخسران مطلقا أو على نحو خاص (فإذا تخلف) الشرط فللمشروط له فسخ العقد فيرجع الربح لو كان إلى المالك و يستحق العامل عليه أجرة المثل و بذلك يفترق