سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٦٣ - (الثالث و الرابع) الإسلام و بذل الجزية
الدلالة على عورات المسلمين و إظهار المنكرات في شريعة الإسلام كأكل لحم الخنزير و شرب الخمر و اكل الربا و نكاح المحارم في دار الإسلام- و تقدير الجزية إلى- الامام و تؤخذ من الكافر صاغرا و يبدأ بقتال الأقرب الا مع الخطر في البعيد فيبدأ به و لا يجوز الفرار مع الاختيار إذا كان العدو ضعفا للمسلم أو اقل الا لمتحرف لقتال أو متحيز إلى فئة (و تجوز المحاربة) بسائر أنواع الحرب حتى هدم الحصون و نصب المنجنيق و قطع الشجر و ان كره و كذا يكره ارسال الماء عليهم و منعه عنهم و ارسال النار (و اما إلقاء السم) في بلادهم فلا يجوز مع إمكان الفتح بدونه و احتمال وجود من لا يجوز قتله بينهم و لا يجوز قتل الصبيان و المجانين و النساء و ان عاونوا الا مع الضرورة كما إذا تترسوا بهم و توقف الفتح على قتلهم و كذا لا يجوز قتل الشيخ الفاني الا ان يعاون برأي أو قتال و لو تترسوا بالمسلمين كف عنهم ما أمكن و مع التعذر بان لا يمكن التوصل إلى المشركين الا بقتل المسلمين فلا قود و لا دية نعم تجب الكفارة و ينبغي ان تكون من بيت المال و من اسلم في دار الحرب حقن دمه و حمى ولده الصغار من السبي و ماله من الأخذ و لو اسلم العبد قبل مولاه و خرج ملك نفسه (و يكره) التبييت و القتال قبل الزوال و لو اضطر زالت و ان يعرقب الدابة إذا كانت الدابة لمسلم و لا كراهة في قتل دابة الكافر و المبارزة من دون اذن الإمام عليه السلام و تحرم ان منع و تجب ان لزم و تجب مواراة المسلم المقتول في المعركة فان اشتبه فليوار صغير الذكر و الصلاة تابعة للدفن
(و يترك القتال) وجوبا لأمور:
(أحدها) الامان
و لو من آحاد المسلمين لآحاد الكفار أو من الإمام أو نائبه للبلد و شرط نفوذه من غير الإمام أن يكون قبل الاسر و ان تنتفي المفسدة فلو امن الجاسوس لم ينفذ و حيث تختل شروط الصحة يرد الكافر إلى مأمنه و كذا كل داخل بشبهة الامان أو بسفارة أو ليسمع كلام الله.
(ثانيها) النزول على حكم الإمام أو من يختاره الإمام
فينفذ حكمه ما لم يخالف الشرع.
(الثالث و الرابع) الإسلام و بذل الجزية.